السؤال
كم يجوز للمرأة أن تلبس من الحلي من الذهب وغيره؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فيجوز للمرأة أن تتخذ حلياً تلبسه من ذهب أو فضة أو أحجار ثمينة أو غير ذلك بقدر ما تشاء، ما لم يبلغ ذلك حد الإسراف، وسبق بيان ذلك في الفتوى رقم: 876.
ومقدار ما تمتلكه المرأة من الحلي من الذهب وغيره يختلف من مكان إلى آخر، ومن بلد إلى بلد، فما يعتبر من الإسراف في بلد يكون في بلد آخر معتدلاً وهكذا.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني