الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الحساسية إذا أطال القيام من الليل

السؤال

لدي مشكلة وهي أني أحاول أن أطيل في صلاة قيام الليل ولكن أقف لمدة قصيرة جدا (5 دقائق) ثم تبدأ ساقاي تحكاني(من الركبة وتحت) ويزداد هذا الحك فأبدأ بفقدان الخشوع ولا أستطيع إطالة الصلاة.وأنا أشك أنه يمكن أن يكون الشعر الكثيف ولكن لست متأكدا فماذا أفعل ؟
أفيدوني جزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فنقول للأخ السائل شفاه الله وعافاه من كل مكروه ينبغي أن يعرض هذه الحالة على الطبيب فلعله يرشده إلى ما فيه الشفاء، ولو توقف ذلك على إزالة شعر الساقين فإن ذلك جائز ولا سيما في حال الضرورة ، وانظر الفتوى رقم : 36708 ، ونقول له أيضاً ما دمت تجد هذه الحساسية إذا أطلت القيام في الصلاة فخفف القيام لئلا يكثر الفعل أثناء الصلاة فيؤدي ذلك إلى بطلانها ، ثم إن الحك في الصلاة جائز للحاجة ما لم يكثر ، قال في مطالب أولي النهى في الفقه الحنبلي وهو يذكر ما يباح للمصلي فعله : ( و ) له ( إشارة بنحو يد ، كوجه ) وعين ، وحك جسده إن احتاج إليه ، لما روى أنس : أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يشير في الصلاة . رواه الدارقطني بإسناد صحيح ، وأبو داود ، ورواه الترمذي من حديث ابن عمر ، وقال حسن صحيح ( ما لم يُطل ) . قال في المبدع : راجع إلى قوله : وله رد المار بين يديه ، إلى آخره ، ولا يتقدر الجائز منه بثلاث ، ولا بغيرها من العدد ، بل اليسير ما عده العرف يسيراً ، لأنه لا توقيف فيه ، فيرجع للعرف كالحرز ، والقبض ، ( وما شابه فعل النبي صلى الله عليه وسلم في حمل أمامة ، وفتحه الباب لعائشة ، وتأخره في صلاة الكسوف ، وتقدمه ) فهو يسير لا تبطل الصلاة بمثله ، لأنه مشروع . انتهى

ويرى المالكية أن قليل الحك جائز للحاجة وقيل إن كثر أبطل عمده وسهوه ، وإن توسط أبطل عمده ويسجد لسهوه ، قال في منح الجليل ممزوجاً بنص مختصر خليل في الفقه المالكي: ( و ) لا ( سجود) في ( حك جسده ) وجاز إن كان لحاجة وقل وكره لغير حاجة ، وقيل فإن كثر ولو سهوا أبطل ، وإن توسط أبطل عمده وسجد لسهوه . انتهى

وللفائدة راجع الفتوى رقم : 4215 .

والله أعلم .

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني