السؤال
قرأت عن شيء اسمه (طواف النساء) وأنه يجب على الحجاج ، فما هو حكمه و كيفيته ؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا يوجد شيء من أعمال الحج يسمى ( طواف النساء ) والطواف في الحج طوفان :
الأول : ركن ، وهو طواف الإفاضة ، ويسمى طواف الزيارة ، وهو ركن من أركان الحج لقوله تعالى : وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ {الحج: 29 } .
الثاني : واجب وهو طواف الوداع فمن أراد الخروج من مكة لم يخرج حتى يطوف للوداع لقول ابن عباس رضي الله عنهما: أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن الحائض .
وهذا الطواف واجب يلزم من تركه دم ، إلا الحائض والنفساء فإنهما يخرجان من مكة من غير طواف الوداع ولا شيء عليهما .
والطواف في العمرة ركن لا تصح العمرة بدونه .
وأما صفة الطواف فيبتدئ الطائف الطواف من عند الحجر الأسود فيحاذي الحجر الأسود بكل بدنه فيكون الحجر مبدأ الطواف ويستلمه ويقبله ، فإن شق ذلك استلمه وقبل يده، فإن شق ذلك أشار إليه ويقول بسم الله والله أكبر ، ويجعل البيت عن يساره ويطوف سبعة أشواط ، ويستلم الحجر الأسود كل مرة على نحو ما سبق ذكره ، والركن اليماني أيضاً يستلمه بيده فإن شق لم يشر إليه ، ويقول في كل شوط بين الركن والحجر ( ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار) ، ثم إذا تم سبعة أشواط صلى ركعتين نفلاً يقرأ فيهما بـ (قل يا أيها الكافرون ، والإخلاص) ، والأفضل أن يصليهما خلف المقام لقول الله تعالى : وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى {البقرة: 125 } فإن صلاهما في مكان آخر أجزأ .
والله أعلم .
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني