الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

ردة الزوجين هل هي طلاق أم فسخ؟

السؤال

أنا وزوجتي مضى على زواجنا حوالي 10 سنوات، رزقنا بطفلتين، وكانت هناك خلافات كثيرة، ونتيجة الغضب والعصبية أدت إلى طلاقنا مرتين دون أن يعلم أحد، وفي كل مرة أسألها إن كانت تريد العودة كزوجة فتجيب بالإيجاب لنعود زوجين في نفس اليوم دون أن نشهد أحدًا لا في الطلاق ولا في العودة، وبسبب عدم الوعي الديني في هذه المسائل حصلت خلافات عنيفة بعدها دون أن تؤدي إلى الطلاق، ولكن الذي جرى خلالها كان إثمًا عظيما إذ أن الغضب والعصبية سمحا للشيطان بالتأثير، مما أدى للكفر من الطرفين، وبعد مرور العاصفة والعودة إلى الرشد، استغفرنا الله وتعاهدنا أن نبعد الشيطان مهما حصل، وأن لا تصل المسائل إلى العصبية والغضب، وأن لا نكفر مهما حصل، والحمد لله الأمور منذ سنتين وحتى الآن جيدة أساسها الحب والمودة.
فوجئنا منذ بضعة أيام بحديث أحد الأصدقاء الأكثر علماً بالدين يتحدث بشكل عرضي عن حالة تشبه حالتنا من دون أن يسمي أن هذان الزوجين يعتبران في حكم المطلقين، من دون أن يعلما، وأن وجودهما في عش الزوجية يعتبر حرامًا، ولا تحل له إلا بعد نكاحها من رجل آخر، وهذا سبب لنا صدمة، لم نعد ندري بعدها إن كان هذا ينطبق علينا أم لا!
أفيدونا، بالله عليكم.
ولكم جزيل الشكر.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا بأس بالمراجعة في العدة دون إشهاد عليها، فالإشهاد ليس واجباً، وإنما يستحب فقط، وتقدم بيانه في الفتوى: 62961.

وأما الكفر والردة عن الإسلام -أعاذنا الله-، فهي فسخ عند جمهور العلماء، وطلاق عند المالكية، وعلى القول بأنها فسخ، فلا تحسب من عدد الطلقات، وعليه؛ فإذا ارتد الزوجان، ثم عادا إلى الإسلام في العدة، فهما باقيان على نكاحهما، ولا يلزمهما شيء، كما عند الشافعية، وإحدى الرواتين عند الحنابلة في المدخول بها، وقال الحنفية وبعض الحنابلة إنها لا تحل له إلا بعقد جديد، سواء كان مدخولا بها أو غير مدخول بها.

وعلى القول بأن الردة طلاق، فتحسب طلقة، فتبين الزوجة بينونة كبرى، بحيث لا تحل للزوج حتى تنكح زوجاً غيره، والخلاف تقدم تفصيله في الفتوى: 152549

فننصح الزوجين بمراجعة المحكمة الشرعية في بلدهما.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني