السؤال
س/ تأخر قيم المسجد عن أذان صلاة الظهر بنحو 11 دقيقة أي قبل 4 دقائق من إقامة الصلاة فهل يؤذن للصلاة أم يكفيه أن ينتظر 4 دقائق ويقيم الصلاة ؟ أي ما حكم فوات وقت الأذان ببضع دقائق ؟ وما مشروعية الأذان في مثل هذا الوقت؟ أفيدوني جزاكم الله خيرا.
س/ تأخر قيم المسجد عن أذان صلاة الظهر بنحو 11 دقيقة أي قبل 4 دقائق من إقامة الصلاة فهل يؤذن للصلاة أم يكفيه أن ينتظر 4 دقائق ويقيم الصلاة ؟ أي ما حكم فوات وقت الأذان ببضع دقائق ؟ وما مشروعية الأذان في مثل هذا الوقت؟ أفيدوني جزاكم الله خيرا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن الأذان مطلوب في هذه الحالة لأن وقت الظهر فيه سعة، ولا يسقط الطلب بالأذان بفوات بعض الوقت، والصواب أن يؤذن للصلاة فإذا جاء وقت الإقامة أقيمت الصلاة.
قال الحطاب في مواهب الجليل شرح مختصر خليل في الفقه المالكي عند قول المؤلف في باب الأذان: في فرض وقتي، قال: وفهم من قول المصنف وقتي أن الأذان مطلوب ولو صليت الصلاة في آخر الوقت، وانظر هل يشمل الوقت الضروري، أو يختص بالمختار؟ صرح صاحب الطراز بأنه إنما يتعلق بالوقت المختار. قال: وفي مسائل الشيخ إبراهيم بن هلال من المتأخرين: لا بأس بالأذان ما لم يخرج الوقت المستحب، وأول الوقت أولى. انتهى
ومن هذا يعلم أن الأذان بعد فوات أول الوقت مشروع.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني