السؤال
أعمل في مصنع، ولكن صاحب العمل يسرق في الخامات المتفق عليها مع الزبون، ويأمرنا ببيعها لزبون آخر، ويسرق أيضًا في الكهرباء. فهل عليَّ وزر؟
أعمل في مصنع، ولكن صاحب العمل يسرق في الخامات المتفق عليها مع الزبون، ويأمرنا ببيعها لزبون آخر، ويسرق أيضًا في الكهرباء. فهل عليَّ وزر؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا يجوز لك أن تبيع ما فيه خامات مسروقة، كما لا يجوز لك أن تعاون على سرقة الكهرباء، وإلا كنت شريكاً مع صاحب العمل في الإثم، وعليك بنصح صاحب العمل، فإن تاب وقام برد الحقوق لأصحابها، فالحمد لله، وإلا فيجب أن تبين لمن سرق منهم -ولو بطريق غير مباشر- حقيقة الأمر، قال الله تعالى: وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ {المائدة: 2}.
وقال سبحانه حاكياً عن موسى: قَالَ رَبِّ بِمَا أَنْعَمْتَ عَلَيَّ فَلَنْ أَكُونَ ظَهِيرًا لِلْمُجْرِمِينَ {القصص: 17}.
وقال جل وعلا: وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ {هود: 113}.
وقال صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة قلنا: لمن؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. رواه مسلم.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني