الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

صرف الصدقة في غير الجهة التي حددها المتصدق

السؤال

أنا لي زميلة حدث لها بتر فى قدمها وبقيت أجمع النقود لها وجمعت مبلغا من المال والحمد لله، وجاء يوم اليتيم فقررت أن آخذ جزء من هذه النقود لدار أيتام وكان ذلك على أساس أن كل المال أولا وأخيرا يقع في يد الله سبحانه وتعالى وهى أيضا الحمد لله أناس كتيرون يساعدونها وهذه الدار لا يقبل عليه الكثير فهل مافعلته حرام وسأعاقب عليه ويعلم الله أني ما أخذت من هذه النقود شيئا لنفسي بل الحمد لله أضفت عليها فأريد جوابا لسؤالي هل مافعلته حرام ولكني لم أكن أقصد غير أن كل النقود تقع في يد الله.وجزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن كانت الأخت السائلة تأخذ المال من المتصدقين به على أنه صدقة على زميلتها بعينها فلا يجوز لها صرفه في غير الوجه الذي تصدق به أهله عليه وهو تسليمه لزميلتها، وإن صرفته في غير هذا الوجه فهي ضامنة له، قال الحطاب في مواهب الجليل: وأفتى ابن رشد في نوازله في سؤال سأله القاضي عياض عنه ونص السؤال ـ والجوب رجل أخرج مالا بصدقة فعزل منه شيئا سماه بلسانه وميزه لمسكين بعينه ثم بعد ذلك بدا له فصرفه لمسكين آخر فهل يباح له ذلك أم لا يباح له ذلك لتمييزه إياه لمسكين بقوله:.. وهل صار قوله هذا لفلان وقد أخرج المال مخرج الصدقة كقوله تصدقت بهذا على فلان وهل يستوي في هذا ما أخرج الإنسان على هذا الوجه من ماله وماميزه لمعين مما يجري من صدقة غيره على يديه إذ ظهر لي بين الوجهين فرق.. الجواب، تصفحت السؤال فإن كان هذا الرجل الذي عزل من المال الذي أخرجه للصدقة شيئا سماه لمسكين بعينه سماه له ونوى أن يعطيه له ولم يبتله بقول ولا نية فيكره له أن يصرفه إلى غيره وإن كان قد بتله ( قطعه) له بقول أو نية فلا يجوز له أن يصرفه إلى غيره وهو ضامن له إن فعل ذلك وكذلك ما جعل إليه تنفيذه مما أخرجه غيره للصدقة سواء ومثله في المعنى الذي يأمر للسائل بشيء أو يخرج به إليه فلا يجده يكره له أن يصرفه إلى ماله ولا يحرم ذلك إن كان إنما نوى أن يعطيه له ولم يبتله له بقول ولا نية وبالله التوفيق. انتهى. بتصرف قليل هذا إن كان المال المتصدق به من غير الزكاة الواجبة وإلا فلا يجوز أن تصرف إلا إلى الأصناف الثمانية التي حددها الله ومنهم الفقراء الذين لا مال لهم، وللفائدة يرجى مطالعة الفتوى رقم: 9488.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني