الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الخوف من أخذ الزوج الأولاد لا يسوغ مخالفة الشرع

السؤال

أنا امرأة طلقت من والد أبنائي وبعد ذلك تقدم لي شخص للزواج ووافقت ولخوفي من أن طليقي يأخذ أبنائي مني فلقد سافرت إلى بلد عربي و بحضور المأذون الشرعي واثنان من الشهود تم الزواج ولكن من دون التوثيق بالمحكمة ولا يعلم بهذا الأمر سوى أختي وصديقتي ، لي أخ غير شقيق لا أرغب بإخباره ووالدي متوفى وكذلك أجدادي وأعمامي وليس لي أشقاء وأبنائي أكبرهم يبلغ 10 سنوات.الآن تزايدت الخلافات بيننا وطلبت الطلاق. السؤال الأول : هل الزواج باطل؟ السؤال الثاني: ما هي كفارة ما قمت به من عمل ؟ السؤال الثالث : هل علي عدة الطلاق؟ السؤال الرابع : أبو أبنائي يرغب بإرجاعي فهل أستطيع أن أتزوجه فور طلاقي أم علي إنهاء فترة العدة.أفيدوني جزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد أخطأت حين أقدمت على هذا التصرف، وكان ينبغي أن تعرضي الأمر على وليك إن كان لك ولي، والأخ غير الشقيق إن كان من أبيك فهو وليك، وإن كان من أمك فليس من الأولياء، وحينئذ يقوم بتزوجيك القاضي. ويجب عليك أن تلتزمي بحكم الله ولو أخذ طليقك الأولاد. وأما الجواب عن أسئلتك فكما يلي: السؤال الأول: هل الزواج باطل؟ وجوابه: إن كان المأذون الذي عقد لك يعتقد صحة عقد النكاح بدون ولي كما هو مذهب الحنفية، وكان من أهل العلم، وكنت مقلدة له في ذلك فالنكاح صحيح، وأما إن كان لا يعتقد صحته وإنما أبرم العقد لعدم وجود ولي للمرأة ببلد ولايته فيشترط لصحة العقد الأمور التالية: أن يكون الذي أبرم العقد قاضيا مخولا بعقد الأنكحة، 2ـ وأن يكون قد أبرم العقد وهو في محل ولايته ( أي المدينة التي يقضي فيها)، 3ـ وأن يكون العقد قد تم بحضور المرأة، 4ـ وأن لا يكون للمرأة ولي خاص في بلد القاضي، 5ـ وأن يكون وليها على مسافة قصر من بلد القاضي ( ومسافة القصر 85 كيلو تقريبا)، فيكون هذا العقد صحيحا. كما ذكرنا في الفتوى رقم: 48058، قال ابن حجر الهيتمي في التحفة: (فإن فقد المعتق وعصبته زوج السلطان)، وهو هنا وفيما مر ويأتي من شملها ولايته عاما كان أو خاصا كالقاضي والمتولي لعقود الأنكحة، أو هذا النكاح بخصوصه من هي حالة العقد بمحل ولايته ولو مجتازة به، وإن كان إذنها له، وهي خارجه كما يأتي لا خارجة عنه، بل لا يجوز له أن يكتب بتزويجها ولا ينافيه خلافا لشارح أنه يجوز للحاكم أن يكتب بما حكم به في غير محل ولايته، لأن الولاية عليها لا تتعلق بالخاطب فلم يؤثر حضوره بخلافه ثم فإن الحكم يتعلق بالمدعي فيكفي حضوره. اهـ. وإن اختل مما ذكرنا شيء فالنكاح غير صحيح. السؤال الثاني: ما هي كفارة ما قمت به من عمل؟ فالجواب: كفارة ما قمت به التوبة النصوح والندم على فعلك. السؤال الثالث: هل علي عدة الطلاق؟ فالجواب: نعم عليك عدة، سواء حكمنا على النكاح الثاني بالصحة أو الفساد، والعدة في حال الفساد كعدة المطلقة وهي ثلاثة أطهار في حق من تحيض، وثلاثة أشهر في حق من لا تحيض لأن الوطء حينئذ وطء بشبهة. السؤال الرابع: والد أبنائي يرغب في إرجاعي فهل أستطيع أن أتزوجه فور طلاقي أم علي إنهاء فترة العدة؟ فالجواب: لا يصح أن يرجع إليك إلا بعد انتهاء عدتك من الزوج الثاني.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني