السؤال
ما حكم استخدام صبغة الشعر للمرأة والرجل ؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم وبعد:
فإنه يجوز صبغ الشعر للرجال أياً كانوا، والنساء بكل لون من الحناء والوسمة والكتم وغير ذلك ماعدا السواد فإنه يكره لقوله صلى الله عليه وسلم: غيروا الشيب ولا تقّربوه السواد . رواه أحمد عن أنس رضي الله عنه، وفي صحيح مسلم عن جابر رضي الله عنه: غيروا رأسه بشيء واجتنبوا السواد وقد ذهب بعض أهل العلم إلى تحريم الصبغ بالسواد، وحملوا النهي المتقدم على التحريم وهو قول وجيه.
والحاصل أن أدنى أحواله الكراهة ، وهي كافية في ترك ذلك لمن وفقه الله ، مع العلم بأنه لو حدث بسببه خداع أو تدليس، فإنه يحرم.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني