السؤال
إذا أردت التصدق هل يستحب أمر على أمر مثلاً، هل يستحب الذبح أم إخراج المال، وهل إخراجه في الجامع ليقوم المسؤولون بتوزيعه يقل من حيث الثواب عن ما إذا قمت أنا بتوزيعه؟ وشكراً.
إذا أردت التصدق هل يستحب أمر على أمر مثلاً، هل يستحب الذبح أم إخراج المال، وهل إخراجه في الجامع ليقوم المسؤولون بتوزيعه يقل من حيث الثواب عن ما إذا قمت أنا بتوزيعه؟ وشكراً.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن الأفضل في الصدقة ما كان نفعه أكبر للفقراء والمحتاجين، ولذا كان من القواعد الفقهية عند أهل العلم أن ما كان من الأعمال نفعه متعد فهو أفضل مما نفعه قاصر، وقد نص أهل العلم على هذه القاعدة، قال الزركشي في المنثور في القواعد من قوله: العمل المتعدي أفضل من القاصر.
ولهذا قال الأستاذ أبو إسحاق وإمام الحرمين وأبوه وغيرهم: بتفضيل فرض الكفاية على فرض العين، لأنه أسقط الحرج عن الأمة. انتهى، ومثله السيوطي في الأشباه والنظائر.
وقد نقل ابن مفلح في الفروع قال: سأل حرب، أحمد: أيحج نفلا أم يصل قرابته؟ قال: إن كانوا محتاجين يصلهم أحب إلي. انتهى.
وعليه؛ فالمستحب والأفضل من الصدقة ما كان نفعه أكثر بالنسبة للفقراء فإن رأيت أن حاجتهم أكبر إلى اللحم فيكون الذبح والتصدق عليهم باللحم أحب وأفضل، وإن رأيت أنهم يحتاجون إلى المال أكثر فالمستحب أن تتصدق عليهم بالمال.
وإخراجها في الجامع ليقوم المسؤولون بتوزيعها لا يقلل الثواب إذا لم يقصد به رياء ولا سمعة؛ بل قد يكون أفضل لأن فيه إخفاء لمن تصدق بها، والأفضل في صدقة التطوع الإخفاء وعدم الإظهار، وكذلك سائر العبادات التطوعية لأن ذلك أبعد عن الرياء، قال الله تعالى: إِن تُبْدُواْ الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا هِيَ وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاء فَهُوَ خَيْرٌ لُّكُمْ [البقرة:271]، ومما يستأنس به في هذا المعنى ما أخرجه مسلم في صحيحه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة.
إلا أن أهل العلم قالوا: إن إذا كان في إظهارها مصلحة شرعية وأمن على نفسه الرياء فالأفضل إظهارها، كمن يرجو أن يكون قدوة لغيره في البذل والعطاء في الإنفاق في أوجه الخير.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني