السؤال
خطيبي أرسل لصديقتي مبلغًا من المال كي تشتري لي هدية؛ فأخبرتني بالأمر، فقلت لها: "لا تشتري شيئًا، وأعطيني المال لأستفيد منه في شيء آخر، وقولي له: إنك اشتريت الهدية"، علمًا أنه أعطاها المبلغ، وقال لها: "اشتري الهدية، وإن تبقّى شيء من المال، فاحتفظي به وسأخبرك ماذا تفعلين به"، وقد قلت لها أن تخبره أن سعر الهدية مبلغ معين، أي أنني حدّدت سعر الهدية، وفعلتْ ما طلبتُه منها، فهل عليَّ إثم في هذا؟
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فليس لك حقّ في مطالبة صديقتك بإعطائك هذا المال، ولا حقّ لها في إعطائه لك؛ فهي وكيلة في شراء الهدية، والوكيل ليس له التصرّف إلا في حدود إذن الموكل، قال ابن قدامة -رحمه الله- في المغني: ولا يملك الوكيل من التصرف إلا ما يقتضيه إذن موكله، من جهة النطق، أو من جهة العرف؛ لأن تصرّفه بالإذن، فاختصّ بما أذن فيه. انتهى.
فعليك ردّ المال إلى صديقتك، وعليها ألا تتصرف في هذا المال إلا بإذن صاحبه.
وننوّه إلى أنّ الخاطب أجنبيّ عن المخطوبة ما دام لم يعقد عليها العقد الشرعي، شأنه معها شأن الرجال الأجانب؛ فليس له أن يسترسل في الكلام معها دون حاجة معتبرة.
وإذا لم يكن الخاطب مَحْرَمًا لصديقة خطيبته؛ فليس له مكالمتها بغير حاجة.
وعليه مراعاة حدود الشرع وآدابه في التعامل مع النساء الأجنبيات، وراجعي الفتويين: 57291، 186801.
والله أعلم.