الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم عوائد الشهادات البنكية الربوية، وهل فيها زكاة؟

السؤال

ورثت من أمي مالًا منذ نحو 9 سنوات، ووالدي هو من يتحكم بهذا المال، لأنني لم أتم سن الرشد بعد. يستثمر والدي هذه الأموال في شهادات بنكية من أجل الزيادة. وقد علمت مؤخرًا أن الشهادات البنكية حرام، فأخبرت والدي بذلك، لكنه لم يقتنع، فقلت له: إن البنك قد يستثمر الأموال في أمور حرام -مثل الكحول، أو ما شابه-، فأجاب بأنه لا علاقة لنا بذلك، وإنما نأخذ العائد فقط. كما أن هذه الأموال من المفترض أن يُخرج عنها الزكاة. فهل أدفع الزكاة على مجموع الأموال مع عوائد الشهادات، أم على المبلغ الذي ورثته فقط؟
جزاكم الله خيرًا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فشهادات الاستثمار البنكية ذات العائد الثابت المضمون، من جملة القروض الربوية المحرمة، كما سبق بيانه في الفتوى: 265270.

والفائدة الربوية لا يملكها صاحب الحساب الربوي، ولا تجب عليه زكاتها، بل يجب صرفها كلها في المصالح العامة، وعلى الفقراء والمساكين، وإنما تجب الزكاة في أصل المال الحلال. وراجعي في ذلك الفتاوى: 18344، 68747، 63357.

وإن كان صاحبها أو أهله فقراء؛ فلهم أن يأخذوا منها بقدر حاجتهم؛ أُسوةً ببقية الفقراء، كما سبق بيانه في الفتوى: 464335.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني