الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم استخدام البنك كوسيط صوري في بيع شقة للحصول على نقد

السؤال

في عام 2016، قامت والدتي بمساعدتي في شراء شقة للزواج، حيث دفعت تقريبًا 50% من قيمتها. وأنا الآن متزوج وأقيم في الشقة.
حاليًا، تواجه والدتي صعوبة في مساعدة أخي لشراء شقته للزواج، وطلبت مني أن أساعدها بقيمة المبلغ الذي دفعته عند زواجي (لتبرئ ذمتها من مساعدة طرف دون الآخر)، مع مراعاة فرق التوقيت وقيمة العملة. مع العلم أن وضعي المالي الحالي لا يسمح بذلك.
هناك مقترح بأن أبيع شقتي بنظام التمويل العقاري فيما بيننا بصورة ودية (بحيث أظل مقيمًا في الشقة)، لنحصل على تمويل من البنك. وفي هذه الحالة، أرد إليها 50% من قيمة التمويل الذي حصلنا عليه من البنك، وأحتفظ بالنصف الآخر لسداد قيمة الأقساط.
السؤال: هل هذه الآلية (عملية التمويل العقاري لشقتي فيما بيننا) حلال أم لا؟ وهل يعتبر هذا نوعًا من التحايل للحصول على تمويل لسداد والدتي؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالتمويل العقاري نفسه يختلف حكمه بحسب العلاقة بين البنك وبائع العقار ومشتريه، فإذا كان البنك يشتري العقار حقيقة من البائع ويمتلكه، ثم يبيعه للمشتري، فهذا جائز إجمالًا.

وأما إذا كان البنك لا يشتري حقيقة، وإنما يدفع الثمن للبائع نيابة عن المشتري، ثم يأخذ من المشتري أكثر منه آجلًا، فهذا في حكم القرض الربوي. وراجع في ذلك الفتاوى: 207400، 127458، 95131.

وأما بخصوص صورة المعاملة التي يسأل عنها السائل، ففيها تحايل ومحظور واضح؛ حيث إن السائل (البائع) وأخاه (المشتري) سيدخلون البنك وسيطًا صوريًا للحصول على النقد، دون بيع ولا شراء حقيقة! وذلك غير جائز.

وللفائدة حول مسألة المفاضلة بين الأبناء في العطايا والهبات بغير مسوغ معتبر، انظر الفتويين: 104031، 172947.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني