السؤال
لدي أخت خلعت الحجاب، ولا تكترث بنصائح الأسرة. ماذا عليَّ أن أفعل؟ هل أقطع علاقتي بها، مما قد يُعد قطيعة رحم؟ أم أمنع أولادي من زيارتها؟ أو أطلب منها عدم المجيء إلى منزلي؟
خصوصاً أن أبنائي يسألونني عنها، ولا أعرف كيف أرد عليهم؛ فأنا دائماً أحثهم على طاعة الله، لكنهم يرونها تخالف ذلك.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإننا نوصيك -أولًا- بالصبر على أختك، وكثرة الدعاء لها، وسؤال الله هدايتها إلى الصراط المستقيم، والالتزام بالحجاب الشرعي، فالدعاء سلاح المؤمن، وربنا سبحانه قد أمر بالدعاء ووعد بالإجابة، فقال: وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ [غافر: 60].
وينبغي بذل النصح لها برفق، ولين، وحكمة، وموعظة حسنة، وتذكيرُها بالله -عزَّ وجلَّ- وأليم عقابه، وبين لها أن الحجاب فريضة، كما أن الصلاة فريضة، وأن فرضية الحجاب قد ثبتت بأدلة في الكتاب والسنة. وقد ذكرنا بعضها في الفتوى: 43165.
ولا بأس أن تسلط عليها من ترى أن له مكانة عندها، ويرجى أن تسمع له، وتستجيب لنصحه، فإن انتفعت بالنصح؛ فالحمد لله، وإلا، جاز هجرها إن رجي أن ينفعها الهجر، فإن خشي أن يزيدها عنادًا، أو لم يفد؛ فالأولى تركه، والحرص على تأليف قلبها؛ فالهجر تراعى فيه المصلحة. وانظر الفتويين: 134761، 245674.
وإذا خشيت على أولادك فسادًا بزيارتهم لها؛ فيجوز لك منعهم؛ صيانة لهم عن أسباب الفساد، ويمكنهم صلتها بما هو ممكن من وجوه الصلة الأخرى؛ فالصلة يرجع فيها إلى العرف. كما هو مبين في الفتوى: 222433.
وأما منعك إياها من المجيء إلى بيتك، فالأمر فيه على ما ذكرناه سابقًا بشأن الهجر، وأنه يرجع فيه إلى المصلحة.
والله أعلم.