السؤال
كنت أعاني من الاستمناء، والحمد لله، أقلعت عنه منذ حوالي سنتين. لكن مؤخرًا، وقعت في هذه العادة مرتين، فأقسمت على نفسي ألا أعود إليها لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر. فعلت ذلك لأنني أعلم أنني لست مدمنًا، وما حدث كان نتيجة استهتار مني.
مؤخرًا، جاءني الاحتلام بين النوم واليقظة، ولم يكن بيدي أن أوقف الاحتلام في البداية، لكنني استيقظت في نهاية الاحتلام، والمني ينزل. كنت نائمًا على بطني، فقمت بفعل أخرج المني (مع العلم أنه كان سينزل حتى لو لم أفعل ذلك).
بحثت في موقعكم لأتعرف على حكم ما فعلته، وعلمت أنني كان ينبغي علي ترك المني يتدفق دون تدخل مني. كما ورد في نص فتواكم: "وإذا استيقظ النائم حال الاحتلام فلا يخلو من أن ينزل المني بدون تدخل منه ولا عمل، فهذا لا شيء فيه." فاستغفرت وتبت.
سؤالي هو: هل تجب عليّ كفارة اليمين؟
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد ذكرت أنك حلفت على ألا تعود إلى الاستمناء وفعل العادة السرية، والظاهر أن ما ذكرته مما حصل منك لا يقع به الحنث، لأنه ليس استمناءً حقيقة، فأنت قد احتلمت، وحصلت الإثارة من دون إرادتك ولم تنشئها ابتداء، نعم حصل منك ما يطيل أمد اللذة، ويسارع في استخراج المني، لكن ليس هذا هو عين ما أقسمت على تركه فيما يظهر.
والاعتبار بنية الحالف إذا نوى ما يحتمله لفظه، لقوله -صلى الله عليه وسلم-: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. متفق عليه.
فنية الحالف تخصص يمينه وتقيده، كما جاء في مختصر خليل المالكي: وخصصت نية الحالف وقيدت. اهـ.
وقال ابن قدامة في المغني: ويرجع في الأيمان إلى النية، وجملة ذلك أن مبنى اليمين على نية الحالف، فإذا نوى بيمينه ما يحتمله انصرفت يمينه إليه، سواء كان ما نواه موافقاً لظاهر اللفظ أو مخالفاً له. اهـ.
وعلى هذا، من كون نيتك أو الحامل لك على اليمين لا يتناول تلك الصورة؛ فلا كفارة عليك فيما ذكرت.
والله أعلم.