الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم توظيف المتبرجة وأصحاب المعاصي في مشروع خيري

السؤال

أنعم الله عليّ بفتح مشروع، ونويت مساعدة الأسر المتعففة والنازحين بسبب الحروب من خلال توظيفهم في شركتي، وخاصة النساء اللاتي ليس لهن عائل، أو هن في حاجة ماسة للعمل للضرورة.
ولكن الإشكالية تكمن في أن بعض النساء ابتلين بالتبرج وعدم الالتزام بالحجاب الشرعي، كما أن بعض الرجال يعانون من عادات سيئة، مثل شرب الدخان أو سماع الأغاني. فهل يجوز لي تعيين مثل هؤلاء في الشركة، مراعاة لأوضاعهم وظروفهم الصعبة؟
وجزاكم الله خيرًا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فجزاك الله خيرًا على حرصك على الخير، ورغبتك في إعانة المحتاجين، وإغاثة الملهوفين، وأنعم به من عمل صالح يحبه الله تعالى، ويثيب عليه أحسن الثواب، ففي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا، نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر، يسر الله عليه في الدنيا والآخرة...

وفي تعيينك لهؤلاء بشركتك تفصيل:

فأما الرجال؛ فيجوز لك تعيينهم، وما يفعلونه من شرب الدخان أو الأغاني لا علاقة له بالعمل، وليس فيه إعانة مباشرة ولا مقصودة لهم على ذلك. لكن يُنصح من يفعل منهم ذلك بتركه من باب إنكار المنكر فحسب، واستئجار الفاسق على عمل مباح جائز لا حرج فيه -إن شاء الله- وانظر الفتوى: 126336.

وأما النساء المتبرجات؛ فاشترط على من تريد توظيفها منهن أن تلتزم بالضوابط الشرعية في لباسها وغيره، فإن قبلت ذلك فبها ونعمت، لأنك تجمع به بين تفريج كربتهن، وبين الإعانة على ترك المنكرات.

ومن لم تقبل ذلك منهن، فليس لك توظيفها وهي متبرجة تختلط بالرجال في مكان العمل، لئلا تكون مقرًا لمنكرها، ومعينًا لها على تبرجها وفتنتها للموظفين. وانظر الفتوى: 75145.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني