الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الجمع بين نية العبادة وتحقيق مصلحة دنيوية

السؤال

أريد أن أتقدم لخطبة فتاة أعرفها، وأعرف والدها، ولكن هم لا يعرفونني، وأنا أخشى أن أتقدم لهم فيرفضوني؛ لأنهم لا يعرفونني؛ لأن الناس عندنا يزوجون الأقارب والمعارف. أنا شاب أصلي إماما، وصوتي جميل في القرآن، وأنا أعرف المسجد الذي يصلي فيه أبو الفتاة. فهل يجوز أن أصلي فيه إماما؛ لكي يعرفني، ويسهل عليَّ أن أتقدم لخطبة بنته؟ أم تكون صلاتي رياءً؟ ووالد الفتاة نحسبه على خير، هو شيخٌ ملتحٍ وملتزمٌ دينيا، فلو رآني أصلي بهم يمكن أن يقبلني.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فإن جعلت مقصودك الأصلي القربة، وأداء الصلاة في هذا المسجد، وكان هذا الأمر المتعلق بالزواج ووالد الفتاة تبعا؛ فالظاهر -والله أعلم- أن ذلك لا يضر، ولا يتنافي مع الإخلاص، ولا يوقع في الرياء.

جاء في تفسير الطاهر ابن عاشور عند تفسيره قوله تعالى: أَلَا لِلَّهِ الدِّينُ الْخَالِصُ {الزمر: 3} قوله: إن كان للنفس حظ عاجل، وكان حاصلاً تبعاً للعبادة، وليس هو المقصودَ، فهو مغتفر، وخاصة إذا كان ذلك لا تخلو عنه النفوس، أو كان مما يُعين على الاستزادة من العبادة. انتهى

وراجع الفتوى: 322996.

ونحسب أنه قد يكون من الأفضل أن تستعين ببعض الفضلاء ممن يعرفونك، ويعرفون والد الفتاة ليكلمه في الموضوع، ويقوم بتزكيتك له بما يعرفه عنك.

وأكثر من دعاء الله -سبحانه-، وسؤاله التوفيق، فهو قد أمر بالدعاء، ووعد بالإجابة، كما في قوله: وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ {غافر: 60}.

ولا تنس أن تسأل عن الفتاة من يعرفونها، فإن أثنوا عليها خيرا، ووافقت ووافق والدها على زواجك منها، فاستخر الله سبحانه ليختار الأصلح لك.

ولمزيد الفائدة يمكن مراجعة الفتوى: 19333، 123457.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني