الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

شَكُّ أمين الخزانة في نقص بعض النقود لا يترتب عليه ضمان

السؤال

أعمل في مخبزة وحلويات، البارحة أتت زبونة وأعطتني ورقة نقدية بقيمة 2000 دينار، لكن لم يكن في الخزانة ورقة بقيمة 1000 دينار حتى أرد الباقي. فقمت بأخذ 2000 دينار من الخزانة ووضعتها في الخزانة السفلية التي فيها الصرف، ورفعت ورقتين من فئة 1000 دينار حتى أتمكن من رد الصرف للمشترية.
وفي اليوم التالي تبيّن أنه يوجد نقص في الأموال الموجودة في الخزانة السفلية، ولا أدري كم هو النقص بالضبط، لكن سمعت ذلك ممن يعمل معي. فشككت في أنني عندما أخذت ورقة الـ 2000 دينار من الفتاة، ربما أرجعتها لها، ثم فعلت ما فعلت (كما ذكرت سابقًا).
فهل عليَّ ضمان مبلغ 2000 دينار، مع العلم أني لا أعرف كمية النقص في الخزانة السفلية، وهل هو 2000 دينار أم لا، ولست متأكدًا إن كنت أرجعت للفتاة ورقة الـ 2000 دينار، بل هو مجرد شك فقط؟
فما حكم ذلك؟
وشكرًا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فهذا الشك لا يترتب عليه ضمان، ولا يلزمك شيء بسببه؛ فالأصل براءة ذمتك من الحقوق فلا تُشْغَل بالشك.

قال القرافي -رحمه الله- في الفروق: والقاعدة المجمع عليها أن كل مشكوك فيه مُلْغى في الشريعة. فإذا شككنا في السبب أو في الشرط لم نُرَتِّب عليه حكما. انتهى.

وقال العز بن عبد السلام -رحمه الله- في قواعد الأحكام في مصالح الأنام: ولو شك هل لزمه شيء من ذلك أو لزمه دين في ذمته، أو عين في ذمته، أو شك في عتق أمته أو طلاق زوجته، أو شك في نذر أو شيء مما ذكرناه، فلا يلزمه شيء من ذلك؛ لأن الأصل براءة ذمته. انتهى.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني