السؤال
زوجتي لم تشترط عند العقد أن أسكن في مدينتها (مدينة أهلها) واضطررت بسبب دراسة زوجتي واستحالة نقلها إلى مدينتي في ذلك الوقت أن أنتقل إلى مدينة زوجتي ريثما تنتهي من تحصيلها العلمي، وبعد أن انتهت أريد أن انتقل إلى مدينة أخرى (مدينتي) وزوجتي رافضة الانتقال ولا تطيعني وتطلب الطلاق، فهل هي آثمة ويجب عليها طاعتي؟ وماذا يجب علي أن أفعل؟
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالأصل أن تقيم المرأة حيث يقيم زوجها، وله أن ينتقل بها حيث شاء، بشرط أمن الطريق، وأمن المكان المنتقل إليه، وعدم اشتراطها بقاءها في أهلها، وسبق بيان ذلك في الفتوى: 230407
فإن امتنعت زوجتك من الانتقال معك إلى المدينة التي ترغب في الإقامة فيها من غير عذر يمنع من ذلك، أو شرط اشترطته، فإنها تأثم بذلك؛ فالطاعة واجبة في هذا، فإنها من الطاعة في المعروف، ولا يجوز لها طلب الطلاق لهذا السبب.
وننصح بأن يسود بين الزوجين الاحترام والحوار والتفاهم والنظر إلى ما تقتضيه المصلحة واستقرار الأسرة، وتوسيط العقلاء من أهل الزوج وأهل الزوجة ليعينا على الإصلاح، من أجل الحفاظ على الأسرة قوية متماسكة.
والله أعلم.