الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

العمل بتصميم بناء للبورصة.. رؤية شرعية واقعية

السؤال

ما حكم عمل المهندس المعماري في بناء بورصة، إذا كان لا يمكنه تجنب العمل في المشروع، وإلا ترك الشركة؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فالبورصة أنشئت لتسهيل التلاقي والتداول بين المستثمرين في التجارة العالمية، خاصة في الأسهم، والأوراق المالية، والسندات، فهي تقوم بدور الوسيط، وهذا الغرض في أصله جائز، ولا يمكن القول بإطلاق تحريم عملها بحجة ما يجري فيها من معاملات محرمة،، وخاصة إذا كانت في دولة مسلمة.

وعليه؛ فتصميم مبنى لها، أو المشاركة في بنائه ليس فيه مباشرة حرام، ولا إعانة مقصودة، أو مباشرة عليه. والإعانة إذا لم تكن مباشرة، ولا مقصودة لا تحرم.

فقد جاء في بحث لمجمع فقهاء الشريعة بأمريكا، أن الإعانة على الإثم والعدوان أربعة أقسام:

1- مباشرة مقصودة، كمن أعطى آخر خمرًا بنية إعانته على شربها.

2- مباشرة غير مقصودة، ومنه بيع المحرمات التي ليس لها استعمال مباح؛ إذا لم ينو إعانتهم على استعمالها المحرم.

3- مقصودة غير مباشرة، كمن أعطى آخر درهمًا ليشتري به خمرًا، ومنه القتل بالتسبب.

4- غير مباشرة، ولا مقصودة: كمن باع ما يستعمل في الحلال والحرام، ولم ينوِ إعانة مستعمليه في الحرام، وكمن أعطى آخر درهمًا لا ليشتري به خمرًا، فإن اشترى به خمرًا وشربه، فلا إثم على من أعطاه الدرهم، طالما لم ينوِ به إعانته على المحرم، ومن هذا القسم الرابع البيع، والشراء، والإجارة من المشركين، وفساق المسلمين، والتصدق عليهم بالمال.

وقد كان قرار المجمع تحريم الأنواع الثلاثة الأولى، وإباحة القسم الرابع، وهو ما ليس مباشرًا، ولا مقصودًا.

ونسأل الله أن يوفقنا وإياك لما يحبه، ويرضاه.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني