الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

طلب الزوجة الطلاق بسبب إيذاء الزوج إياها وامتناعه عن النفقة عليها

السؤال

تزوجت من شخص بخيل جدا، ولم أكن أعلم بذلك. وتحملت نسبة كبيرة من أعباء البيت من قرض البيت، ومصاريف ابننا، ومصاريفي أنا.وفوق هذا كله زوجي لا يعطيني أي حق من حقوقي الشرعية، ويستغلني لمصلحته المادية لأنفق عليه بحجة أنه يريد تجميع المال، مع العلم أنه مقتدر، وليس فقيرا، ولا محتاجا، ويسيء لي، ويهينني، ويسيء معاملتي ومعاملة ابننا، لدرجة أنه تأثر نفسيا. ويفتعل المشاكل معي على كل شيء، ووصل به الحال إلى أنه يثور إذا لم أرد على استفزازه لي، ويشتكيني عند والدي.تأثرت صحتي الجسدية وصحتي النفسية بسببه، إضافة إلى أنني أتأذى منه من ناحية النظافة الشخصية، وأنفر منه بشدة.فهل يجوز لي أن أطلب الطلاق منه خاصة أنه لا يتحمل أي نوع من المسؤولية ناحيتي، أو ناحية ابنه؛ فهو لا يضيف على حياتي سوى الهم والنكد والأذى، ويمثل عبئا كبيرا عليَّ، علما بأنني حاولت الإصلاح بيننا من أجل ابننا، ولكنني لم أستطع ذلك؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فإن كان الحال كما ذكرت من تقصير زوجك في النفقة الواجبة عليه، وحرمانه لك من حقوقك، وإهانته لك؛ فمن حقّك سؤال الطلاق منه، ويجوز لك رفع أمره للقاضي الشرعي؛ ليلزمه بأداء حقوقك، ويمنعه من أذيتك، أو يلزمه بالتطليق إذا أردتِ.

قال الدردير -رحمه الله- في الشرح الكبير: ولها: أي للزوجة التطليق على الزوج بالضرر، وهو ما لا يجوز شرعا؛ كهجرها بلا موجب شرعي، وضربها كذلك، وسبها وسب أبيها. انتهى.

لكن نصيحتنا لك ألا تتعجلي في طلب الطلاق، وأن تعاودي محاولة الإصلاح، ولا تيأسي؛ فالمحافظة على رباط الزوجية مع المعاشرة بالمعروف؛ تشتمل على مصالح كبيرة للزوجين والولد، ومن الحكمة التنازل عن بعض الحقوق، والتغاضي عن بعض الزلات؛ تحصيلا لتلك المصالح.

وراجعي الفتوى: 18440

واعلمي أنّ الزوجة إذا كان زوجها بخيلا، لا ينفق عليها بالمعروف؛ يجوز لها أن تأخذ من ماله دون علمه قدر ما تحتاجه لنفقتها، ونفقة ولدها بالمعروف.

قال ابن قدامة -رحمه الله- في المغني: وجملته أن الزوج إذا لم يدفع إلى امرأته ما يجب لها عليه من النفقة والكسوة، أو دفع إليها أقل من كفايتها، فلها أن تأخذ من ماله الواجب أو تمامه، بإذنه وبغير إذنه؛ بدليل قول النبي -صلى الله عليه وسلم- لهند: «خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف». انتهى.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني