الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

لا يجوز استعمال قلم الذهب

السؤال

ما حكم لبس الذهب للرجل لغير الزينة مثل قلم الكتابة كونه هدية؟
مع التوضيح بالدليل من القرآن، أو الأحاديث النبوية.
راجيًا من الله أن يوفقكم لما يحب ويرضى.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن اتخاذ قلم من الذهب، أو نظارة، أو غيرها للرجال؛ لا يجوز، سواء وصل لمالكه عن طريق شراء أو إهداء أو غير ذلك، لأن الله -تبارك وتعالى- نهى عن كل ذريعة إلى السرف والخيلاء، وكسر قلوب الفقراء.

فنهى عن الشرب في آنية الذهب والفضة، كما في الصحيحين من حديث حذيفة بن اليمان قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: لا تشربوا في آنية الذهب والفضة، ولا تأكلوا في صحافهما، فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة.

ولما رأى صلى الله عليه وسلم خاتماً من ذهب في يد رجل نزعه وطرحه وقال: يعمد أحدكم إلى جمرة من النار فيجعلها في يده. الحديث رواه مسلم. وقد نهى صلى الله عليه وسلم "عن التختم بالذهب" كما في صحيح مسلم أيضاً.

وقد روى أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه أنه صلى الله عليه وسلم قال: أحل الذهب والحرير لإناث أمتي وحرم على ذكورهم، ولهذه الأدلة وغيرها ألحق الجمهور بالأكل والشرب تحريم كل أوجه الاستعمال، إلا ما ورد تخصيصه في الشرع، كالحلي للنساء، وخاتم الفضة للرجال. وإلا ما كان لحاجة كضبة القدح، وربط السن، ونحو ذلك مما هو مفصل في كتب الفقه.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني