السؤال
ما حكم لبس الخف المصنوع من الجلد الذي تمّ شِراؤهُ من بلاد غير المسلمين لغرض المسح عليه علماً بأني لا أعلم من أي جلد حيوان صُنع هذا الخف ( بقر أو غنم أو خنزير أو غيره ) و لا أعلم هل ذُبح هذا الحيوان أو لا ؟
ما حكم لبس الخف المصنوع من الجلد الذي تمّ شِراؤهُ من بلاد غير المسلمين لغرض المسح عليه علماً بأني لا أعلم من أي جلد حيوان صُنع هذا الخف ( بقر أو غنم أو خنزير أو غيره ) و لا أعلم هل ذُبح هذا الحيوان أو لا ؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
وبعد: فإذا كان الخف المصنوع من الجلد مستوردا من بلاد أغلب سكانها مسلمون أو كتابيون لم يعرف عنهم أنهم لا يذكون الذكاة الشرعية فإنه, يحمل على أنه من حيوان مذكى لأن ذلك هو الأصل والغالب
إما إذا كان مستورداً من بلاد أكثر أهلها مجوس أو وثنيون فإنه يحمل على أنه مصنوع من جلد ميتة وجلد الميتة موضع خلاف بين أهل العلم هل يطهر بالدباغ أم لا .
فعن الشافعية طهارة جلود الميتة بالدباغ ماعدا جلد الكلب والخنزير
ففي المهذب :
كل حيوان نجس طهر جلده بالدباغ ما عدا الكلب والخنزير لقوله صلى الله عليه وسلم : أيما إهاب دبغ فقد طهر وعند الحنفية كذلك إلا جلد الإنسان والخنزير قال الكاساني في بدائع الصنائع :
فالدباغ تطهير للجلود كلها إلاجلد الانسان والخنزير كذا ذكر الكرخي انتهى
وعند الحنابلة المشهور النجاسة ولو بعد الدبغ قال ابن قدامة في المغني : لايختلف المذهب في نجاسة جلد الميتة قبل الدبغ ولا نعلم أحدا خالف فيه وأما بعد الدبغ فالمشهور في المذهب أنه نجس أيضاً انتهى
وعند المالكية نجاسته كذلك إلا أنه يرخص في استعماله فيما يتعلق بالماء الطهور والأشياء اليابسة قال خليل في مختصره متحدثا عن جلد الميتة .
ورخص فيه مطلقا إلا من خنزير بعد دبغه في يابس وماء .انتهى
وذهب بعض أهل العلم منهم داود الظاهري إلى أن جميع الجلود تطهر بالدباغ
وقوى هذا المذهب الشوكاني ، وهو الذي نفتي به، وعليه فنقول إذا كان الخف المذكور من حيوان ذكاه مسلمون أو كتابيون فهو طاهر يباح المسح عليه إن كان من حيوان مأكول ، وإذا كان مما ذبحه مجوس أو من لا دين لهم فيحمل على أنه من ميتة و الأولى تركه مراعاة لمن قال من أهل العلم بعدم طهارة جلد الميتة بعد الدباغ وراجع الفتاوى ذات الأرقام التالية :172 , 30124
والله أعلم
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني