الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

أوهم مديره بحاجة الحاسوب للصيانة ليأخذ منه مبلغ الصيانة بدلًا عن ثمنه

السؤال

يوجد معي حاسوب لا أحتاجه، وسعره غالٍ، وقد طلب مني مديري في العمل شراءه، وقد أحرجت من أن أقول له: سأبيعه لك، مع أني أحتاج للمال.
فقلت له: لا أريد مالا، لكن قلت له: توجد مشكلة وسأقوم بإصلاحه، وتدفع تكلفة صيانته، والمبلغ الذي قلت له للصيانة أقل من سعر السوق، ولكن كان في نيتي أن هذا المبلغ هو ثمن الشراء. هل هذا حرام، أو يجوز أخذ المال؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فلا يجوز فعل ذلك؛ لما فيه من الغش والكذب، بل وأكل المال بالباطل؛ فإنك صرحت لمديرك بكونك لا تريد مالا، بمعنى أنك ستهبه الحاسوب مجانا.

ودعوى حاجة الحاسوب للإصلاح والصيانة كذب، فإذا تعامل المدير مع السائل كما يتعامل الموكل مع وكيله في صيانة الحاسوب وإصلاحه، فلا يحل للوكيل أن يأخذ ما لم يدفعه بالفعل. وقد قال الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ {النساء: 29}. وقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: من غش فليس منا. رواه مسلم. وقال أيضا صلى الله عليه وسلم: المسلمون على شروطهم. رواه البخاري تعليقا، وأبو داود والترمذي، وقال: حسن صحيح. وصححه الألباني.

وقال القاسم بن محمد: ما أدركت الناس إلا وهم على شروطهم في أموالهم، وفيما أعطوا. رواه مالك في الموطأ.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني