السؤال
الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية:
- جنس المتوفى: ذكر
- مقدار التركة: (300000)
- للميت ورثة من الرجال:
(ابن) العدد 1
- للميت ورثة من النساء:
(بنت) العدد 2
(زوجة) العدد 1
الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية:
- جنس المتوفى: ذكر
- مقدار التركة: (300000)
- للميت ورثة من الرجال:
(ابن) العدد 1
- للميت ورثة من النساء:
(بنت) العدد 2
(زوجة) العدد 1
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن توفي عن زوجة، وابن، وابنتين، ولم يترك وارثا غيرهم -كأب أو أم، أو جد أو جدة- فإن لزوجته الثمن فرضا؛ لوجود الفرع الوارث، قال الله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ. {النساء:12}.
والباقي للابن والبنتين تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين؛ لقول الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ. {النساء:11}.
فتقسم التركة على اثنين وثلاثين سهما، للزوجة ثمنها: أربعة أسهم، وللابن: أربعة عشر سهما، ولكل بنت: سبعة أسهم.
وعلى هذا يتحصل للزوجة من المبلغ ثلاثمائة ألف: ثمنُه، أي سبعة وثلاثون ألفا وخمسمائة، (37500)، ويتحصل للابن مائة وواحد وثلاثون ألفا ومائتان وخمسون، (131250)، ويتحصل لكل بنت خمسة وستون ألفا وستمائة وخمسة وعشرون، (65625)، وهذه صورة مسألتهم.
الورثة | أصل المسألة 8 × 4 | 32 |
---|---|---|
زوجة | 1 | 4 |
ابن بنتان |
7 |
14 14 |
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني