الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

رأى عليه نجاسة بعد الصلاة ولا يدري متى وقتها

السؤال

وجدت أثراً لمذي أو بقع لقطرات من المذي في الملابس الداخلية ولا أعلم متى كان خروج هذه القطرات قبل أو أثناء أو بعد الصلوات فما علي فعله في هذه الحالة، في بعض الأحيان أشك وأنا على وضوء في خروج شيء من المذي أذهب لأتحقق ولا أجد شيئاً ومرة أخرى أجد، ماذا علي فعله في هذه الحالة؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن المصلى متى وجد في ثوبه نجاسة ولم يدر هل كانت قبل أو بعد أو أثناء الصلاة، فإن صلاته صحيحة على الراجح خلافا للشافعي، لكن يستحب له أن يعيد صلاته ما دام في الوقت عند المالكية، وأما الحنابلة فقد قال في الشرح الكبير ما معناه: إن الشخص إذا صلى وعليه نجاسة لا يعلم بها حتى فرغ من صلاته ففيه روايتان إحداهما: لا تفسد صلاته وهو قول ابن عمر وعطاء وسعيد ابن المسيب ومجاهد وإسحاق وابن المنذر، والرواية الثانية: يعيد وهو قول الشافعي لأنها طهارة مشترطة للصلاة فلم تسقط بالجهل كطهارة الحدث، وقال ربيعة ومالك يعيد ما دام في الوقت وقال في المدونة قال ابن وهب: وقد قال ربيعة وابن شهاب فيمن صلى بثوب غير طاهر أنه يعيد ما كان في الوقت أي ما دام الوقت لم يخرج.

وقال الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى في الشرح الممتع على زاد المستقنع عند قول المؤلف: ومن رأى عليه نجاسة بعد صلاته وجهل كونها فيها لم يعد أي لأنه لا يدري أصابته وهو في الصلاة أم بعد أن صلى فلا إعادة عليه لوجهين، أحدهما: أن صلاته قد انقضت من غير تيقن المفسد والأصل عدمه وصحة الصلاة، الوجه الثاني: أنه لا يدري أحصلت تلك النجاسة قبل سلامه أو بعده والأصل عدم الحصول فلا إعادة ثم ذكر الصور التي تلزم فيها الإعادة وقال كل هذه الحالات عليه الإعادة فيها إلا إذا جهل هل كانت قبل الصلاة أو بعد الصلاة فلا إعادة عليه وهذه هي مسألة السائل لأنه لا يدري هل نزل عليه قبل أو أثناء أو بعد الصلاة فلا إعادة عليه.

وأما الشك في خروج المذي وحكم غسله، فليراجع لهما الفتوى رقم: 15086.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني