الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

لمن تكون الشَّبْكة عند فسخ الخطوبة؟

السؤال

تمت خطوبتي شهر يوليو الماضي، واشتريت الشبكة بقيمة: 25 ألف جنيه، وقام أهل العروس بتحمل تكاليف حفل الخطوبة، وكانت حوالي: 10 آلاف جنيه - من حجز قاعة، وتأجير فستان، وكوافير، وشراء أكل وشرب، وغيرها-.
واليوم أنا لا أود استكمال الخطوبة، فاتصلت بهم وأخبرتهم أن كل شيء قسمة ونصيب، وطلبت أن آخذ الذهب، والهدايا التي أحضرتها خلال فترة الخطوبة، لكنهم قالوا لي إنه يجب عليَّ دفع تكاليف حفل الخطوبة بسعر اليوم، لكي يردوا إليَّ الشبكة كما هي، أو يدفعوا لي: 25 ألف جنيه -ثمن الشبكة- ويخصمون منها: 10 آلاف جنيه، ثمن التكاليف التي دفعوها شهر يوليو الماضي، ويكون الصافي: 15 ألف جنيه، ولا يردون الشبكة، ويقولون لي إنه ليس من العدل دفع 25 ألف جنيه، منذ 6 شهور، في الذهب، وسعره يزيد، وأستفيد منه بعد زيادة سعره، وهم يدفعون: 10 آلاف جنيه، منذ 6 شهور، ويأخذون 10 آلاف جنيه كما هي: فلا ضرر، ولا ضرار ـ فما حكم الدين في تلك المسألة؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فإذا كان المعروف في بلد السائل؛ أنّ الذهب المسمى بالشبكة يعتبر جزءا من المهر المسمى؛ فإذا فسخت الخطبة قبل عقد الزواج؛ فهو من حقّ الخاطب، ولا حقّ للمخطوبة فيه، إلا أن يتركه لها إحسانا، بطيب نفس.

وإذا كان الخاطب قدّم لخطيبته ذهبا، ولم يعطهم نقودا؛ فحقّه في الذهب الذي قدمّه -ما دام باقيا-، وليس في قيمته بالنقود.

قال الشيخ جاد الحق شيخ الأزهر -رحمه الله-: الشبكة التي تقدم للمخطوبة إذا كان قد اتفق عليها مع المهر، أو جرى العرف باعتبارها منه، فإنها تكون من المهر، وتأخذ حكمه السابق ذكره، بمعنى أن تسترد بذاتها إن كانت قائمة، أو مثلها، أو قيمتها إن كانت هالكة. انتهى من فتاوى الأزهر.

وراجع الفتوى: 334135.

وأمّا الهدايا التي أهداها الخاطب لمخطوبته؛ ففي حكم استردادها عند فسخ الخطبة تفصيل، وخلاف بين أهل العلم، والأرجح عندنا جواز رجوع الخاطب فيما أهداه بسبب الخطبة، وراجع الفتوى: 122345.

وبخصوص مصاريف حفلة الخطوبة التي أنفقها أهل المخطوبة؛ فالذي نراه أنّها لا تلزم الخاطب، وانظر الفتوى: 466726.

وإذا حصل صلح بين الطرفين على شيء وسطٍ، تراضيا عليه؛ فلا حرج في ذلك، بل هو الأولى، وإذا حصل نزاع، فالذي يفصل فيه هو القضاء، لكن ننبه إلى فضل الإحسان، والسماحة، والتجاوز عن بعض الحقوق؛ ولا سيما من جانب الخاطب إذا كان الفسخ من جهته.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني