السؤال
كانت عندي قطعة أرض زراعية، تزرع، وأخرج منها زكاة الزروع، ثم بعتها الآن، وثمنها اشتريت به ذهبا، بهدف الادخار، وبلغ نصاب الزكاة، ولم أرغب في وضع المال في البنك، لشبهة الحرمة، وهذا الذهب، أو المال لا يدر عائدا، أو ربحا، ولا يوجد عندي مصدر لإخراج الزكاة منه، فهل أبيع جزءا منه لإخراج الزكاة؟ أم لا تجب فيه زكاة، مع العلم أنني أدخرته للأزمات، فهل فيه زكاة؟ وإذا كانت فيه زكاة، فكيف أخرجها منه؟ وهل بالبيع منه؟ أم ماذا؟
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالذهب المعد للادخار، تجب فيه الزكاة، ولو كان حليا، قال المرداوي في الإنصاف: تَجِبُ الزَّكَاةُ فِي الْحُلِيِّ الْمُحَرَّمِ، وَالْآنِيَةِ الْمُحَرَّمَةِ، بِلَا خِلَافٍ أَعْلَمُهُ، وَكَذَا مَا أُعِدَّ لِلنَّفَقَةِ، أَوْ مَا أُعِدَّ لِلْفُقَرَاءِ، أَوْ الْقَنِيَّةِ، أَوْ الِادِّخَارِ. اهــ.
وما دام الذهب قد بلغ نصابا: فإن الزكاة تجب فيه، عند حلول الحول، والحول هنا يبدأ من حول الثمن الذي اشتريت به الذهب، والأصل أن تخرج الزكاة من الذهب نفسه، ويجوز إخراجها من النقود، وما دمت لا تملك نقودا تخرج منها زكاة الذهب، فأد الزكاة من الذهب نفسه، بأن تأخذ منه مقدار الزكاة، وتدفعها إلى أحد مصارف الزكاة الثمانية، وقد ذكرناها في الفتوى: 27006.
أو تبيع منه، وتخرج مقدار الزكاة نقودا، وتدفعها إلى مصارف الزكاة.
والله أعلم.