الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

زكاة الذهب المدخر لحفظ قيمة النقود

السؤال

امرأة تحتفظ ببعض المال، تأخذ منه أحيانًا، وتضع عليه أحيانًا. ثم أخذت منه جزءًا اشترت به ذهبًا حتى يحتفظ بقيمته؛ لمّا رأت من هبوط قيمة النقود في مصر. لكنها ترتدي هذا الذهب الذي اشترته، وتتزين به.
فهل يحتسب هذا الذهب إلى جانب المال، إذا أرادت حساب النصاب؟ أو تكون الزكاة في المال فقط؟ وهل يحتسب ذهب الزواج (الشّبكة) داخل النصاب؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه أما بعد:

فأما الحُلِيُّ المعد للاستعمال المباح، فلا زكاة فيه عند الجمهور. وهذا ما نفتي به، وإن زُكِّي احتياطا، فهو حسن، خروجا من الخلاف.

وأما ما كان مُعَدًّا للادخار ففيه الزكاة، وإن استعمل. فيما نفتي به، وانظر التفصيل في الفتوى: 422620، وما تضمنته من إحالات.

وعلى هذا؛ فما كان مُعَدًّا للاستعمال من هذا الحُلِيّ، فلا يضم للمال الواجب زكاته. وما كان منه معدا للادخار بقصد حفظ المال كما ذُكر، فإنه يُضم إلى ما تملكه المرأة من مال، فتزكي المجموع إذا كان نِصابًا، وحال عليه الحول الهجري.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني