السؤال
رجل يريد أن يتزوج بامرأة، ولا يملك المال الكافي للمهر، إلا أرضا مساحتها مائة متر مربع. فوضع هذه الأرض مهرا للزواج، ثم مضت مدة فأخذت الحكومة هذه الأرض قهرا.
فما حكم هذه المسألة؟ وماذا على الزوج حينئذ؟
رجل يريد أن يتزوج بامرأة، ولا يملك المال الكافي للمهر، إلا أرضا مساحتها مائة متر مربع. فوضع هذه الأرض مهرا للزواج، ثم مضت مدة فأخذت الحكومة هذه الأرض قهرا.
فما حكم هذه المسألة؟ وماذا على الزوج حينئذ؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فسنجيبك في حدود ما اتضح لنا من السؤال، وهو: أنّ الرجل جعل مهر زوجته قطعة الأرض التي يملكها ملكا صحيحا. وبعد الزواج بمدة أخذت الحكومة الأرض قهرا.
وإذا كان كذلك وقد سلم الزوج الأرض للزوجة فاستولت الدولة، أو غيرها على تلك الأرض؛ فهذا المهر صحيح، ولا يجب على الزوج أن يعطي زوجته عوضا عن تلك الأرض بعد أن استولت عليها الدولة.
لكن إذا كان الزوج سمى الأرض مهرا ولكنه لم يسلمها للزوجة حتى استولت عليها الدولة؛ ففي هذه الحال يكون ضامنا لها؛ ويجب عليه أن يدفع لزوجته قيمة الأرض يوم أخذتها الحكومة.
قال ابن قدامة -رحمه الله- في المقنع: وتملك المرأة الصَّدَاق المسمى بالعقد، فإِن كان معيناً كالعبد والدار فلها التصرف فيه. ونماؤه لها، ونقصه وزكاته وضمانه عليها، إِلا أن يمنعها قبضه، فيكون ضمانه عليه. انتهى.
وراجع الفتوى: 422872
وإن كان المقصود بالسؤال خلاف ما ذكرناه؛ فنرجو بيانه حتى نتمكن من الجواب عليه –إن شاء الله- .
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني