الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

اشترى مِن غيره سيارة وبقي له جزء من الثمن ثم اكتشف أنه غشّه فيها فلم يدفع الباقي

السؤال

اشتريت سيارة، وبقي لصاحبها مبلغ قليل، ثم تبيّن لي أنه غشّني، والسيارة لا تناسب الثمن الذي اشتريتها به أبدًا، فلم أرسل له بقية المال، فهل أنا مُخطئ؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فالذي ينبغي في مثل هذه القضايا التصالح مع الخصم، والتفاهم معه، وإلا فاللجوء إلى القضاء؛ للفصل في الأمر، ولا يستقيم أن يكون أحد الأطراف هو الخصم والحكم.

وما تذكره قد يكون غبنًا في الثمن، أو غشًّا، ولكل منهما أحكام:

فالغبن في الثمن قد اختلف العلماء فيه أصلًا: هل يثبت به الخيار للمغبون أم لا؟ وانظر تفصيل هذا في الفتوى: 340036.

وإذا تحقّق حصول الغبن للمشتري المسترسل؛ فله الحق في الفسخ، أو الإمضاء، جاء في الموسوعة الفقهية: إذا تحقّق أن المغبون مسترسل، وكان الغبن خارجًا عن المعتاد؛ فللمغبون الخيار بين الفسخ والإمضاء مجانًا؛ فهذا هو الموجب ليس غير، أي إن أمسك المغبون فيه، لم يكن له المطالبة بالأرش، وهو هنا مقدار الغبن. انتهى.

وأما الغش، فهو: كتم عيب المبيع ونحوه.

وإذا تحقّق حصول الغش من البائع؛ فإنه لا يستحقّ من الثمن بقدر ما غشّ فيه، لكن ليس أحد الأطراف هو الذي يحدد مقدار ذلك -كما أسلفنا-، وانظر في هذا الفتويين: 429373، 390898.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني