السؤال
إذا كنت سأخرج زكاة مالي على إخوتي في مصاريف دراستهم، ولباسهم وأكلهم، وأنا الكبرى وغير متزوجة، وهم كذلك، ونسكن مع أمي.
فالمفروض أن أعطيها لأمي؛ لأنها هي المسؤولة عن جلب احتياجاتهم. فهل يجوز ذلك أم لا؟
مع العلم أن الأب غير موجود، وأمي هي التي تنفق علينا.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا تجب عليك نفقة إخوتك الفقراء عند الجمهور، ومن ثم فإن دفعك الزكاة إليهم -والحال هذه- جائز، وراجعي في حكم دفع الزكاة للإخوة، الفتوى: 453871
ثم إن كان إخوتك بالغين، فإنك تدفعين الزكاة إليهم؛ لينفقوها على أنفسهم، ولا حرج في دفعها إلى والدتك، وتكون في هذه الحال وكيلا عنهم في قبض الزكاة، وذلك إن كانت عاجزة عن النفقة عليهم.
وأما إن كانت قادرة على النفقة عليهم، فهم والحال هذه أغنياء بنفقتهم الواجبة عليها، فلا تدفع الزكاة لا إليهم، ولا إليها.
وأما دفع الزكاة في مصاريف التعليم: فقد بينا أنه لا يجوز صرف الزكاة لغير الفقراء ولو كانوا طلبة علم إلا إذا عجزوا وعجز من يعيلهم عن تكاليف الدراسة، فقد أجاز بعض أهل العلم صرف الزكاة إليهم بشرط أن تكون عندهم أهلية للتعلم، ولا يستطيعون الجمع بين التعليم والتكسب، وأن يكون العلم الذي يتعلمونه مما يحتاجه المسلمون كالعلوم الشرعية والهندسة والطب.
والتفصيل ينظر في الفتوى: 98393.
والله أعلم.