الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

لا يأخذ الطفل أحكام الرضاع بمجرد تربيته

السؤال

أم زوجي ربت ذكرا، كان أهله قد تخلوا عنه، يصغرني قرابة 15 سنة. عمره الآن 19 سنة، ويقولون له: أخوهم. رُزقت مؤخرا بابنة، وينادونه بعمها.
سؤالي: هل يصح لي معاملته كأخ لهم من الناحية الشرعية؟ أم يبقى غريبا بالنسبة لي وأبنائي؟ وكيف أتعامل معه؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فإن كان هذا هو الواقع، فهذا الولد ليس أخا لزوجك ولا لإخوته، وبالتالي لا يكون عمًّا لابنتك، بل هو أجنبي عنك وعنها، فتعاملينه كذلك، فلا تضعين حجابك عنده، ولا تمكنيه من الخلوة بك، ونحو ذلك، مما لا يجوز لك شرعا فعله مع الأجنبي. وكذلك الحال لابنتك إذا بلغت مبلغ النساء. وراجعي لمزيد الفائدة الفتوى: 97308.

وما ذكرناه من كونه أجنبيا هو الأصل، ولكن إذا أرضعته هذه المرأة خمس رضعات مشبعات دون الحولين؛ فهو ابن لها من الرضاعة، ويكون أخا لأولادها، وعمًّا لابنتك من الرضاعة، ويبقى أجنبيا عنك.

وننبه إلى أن رعاية أم زوجك لهذا الولد، وتربيتها له أمر طيب، وعمل مبرور، وقربة عظيمة، ولكن الواجب الحذر من التبني، فإنه مُحرَّم، ومن عادات الجاهلية التي جاء الشرع بتحريمها، قال تعالى: وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ذَلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ {الأحزاب:4}.

وانظري الفتوى: 35697، والفتوى: 419707.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني