الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

دفع الزكاة للأخت الفقير زوجها التي تملك ميراثًا يمكنها بيعه

السؤال

هل يجوز إعطاء الزكاة للأخت؛ لفقر زوجها، فهو لا يملك ما يكفي أسرته، ولديهما ابن شاب لم يكمل دراسته بعد، ولا يعمل؟ علمًا أن هذه الأخت لها ميراث خاص بها، بإمكانها التصرف فيه بالبيع، بالإضافة إلى أن هذه الزكاة ستوضع في يد الأخت وليس زوجها، وستقوم هي بالتصرف فيها بنفسها لصالح أسرتها، حسب ما تراه.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فالظاهر مما ذكرته أن أختك ليست فقيرة، فهي مكفية بزوجها أولًا.

وعلى فرض فقره، أو امتناعه من النفقة عليها، فلديها مال من الميراث تستطيع أن تسد حاجتها به.

وعليه؛ فليس لك دفع الزكاة إليها، وقد بين الله تعالى المستحقين للزكاة في قوله: إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ {التوبة:60}.

فلا تؤدى الزكاة إلا لمن تحقق فيه وصف استحقاقها، ولا يعطيها المرء لمن لا يستحقها محاباةً له، أو صلةً، أو غير ذلك. وللمزيد من الفائدة، انظر الفتوى: 139528، وما أحيل عليه خلالها من فتاوى.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني