الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

لا تبرأ الذمة إلا بإخراج الزكاة عن كل السنوات السابقة

السؤال

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حضرة المفتي الفاضل سؤال يتعلق بالزكاة, هو إذا كانت امرأة تملك مالا في البنك وكانت تربي أولادها الأيتام من هذا المال ولم تخرج الزكاة عن مالها لسنوات طويلة(18 سنة) وذلك لاعتقادها أن إنفاق مالها على الأيتام بمثابة إخراج للزكاة, هل كان هذا صحيحا من ناحية شرعية أم لا؟ علما بأن جد وأعمام الأولاد كانوا على قيد العلاج ولم يتكفلوا بالصرف على الأولاد, وإذا لم يكن صحيحا فهل يجب عليها إخراج الزكاة بأثر رجعي عن كل السنوات الثمانية عشر السابقة وهذا سوف يأتي على جزء كبير من المال قد يصل إلى أكثر من نصف المال والتي لا تزال بحاجة له لمساعدة أولادها فهم لا يزالون في بداية طريقهم, أم ماذا عليها أن تفعل لتبرأ ذمتها أمام الله تعالى؟ فلقد تضاربت الأقوال حول هذا الموضوع وبارك الله فيكم

الإجابــة

الحمد الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فمذهب جمهور العلماء أن الزكاة حق في المال بغض النظر عن مالكه، سواء كان صبيا أو مجنونا أو غير ذلك، فإذا كان المال بالغا نصابا وحال عليه الحول، فالزكاة فيه واجبة، وعليه، فتلزم الأخت السائلة التوبة من تأخير الزكاة وعدم إخراجها لكل هذه السنوات، ويجب عليها الآن أن تخرج الزكاة عن كل السنوات السابقة ولو أدى ذلك إلى ذهاب أكثر من نصف المبلغ، لأن ذلك حق الله، وينبغي لها أن تستثمر أموال الأيتام حتى لا تأكلها الزكاة، ولكن لا يجوز استثمارها في بنوك الربا.

وكون جد الأيتام وأعمامهم أحياء ولا ينفقون عليهم، لا يبرر عدم إخراج الزكاة على أنه لا يجب على ولي اليتيم الإنفاق عليه إذا كان لدى اليتيم من المال ما يكفي للنفقة.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني