السؤال
أسكن في مكة المكرمة، داخل نطاق الحرم، وعملي يوجد خارج حدود الحرم، وعندما أنوي عمل عمرة، آخذ لباس الإحرام من البيت في نفس اليوم الذي أنوي عمل العمرة فيه، وألبس الإحرام في العمل، وأتوجه إلى الحرم مباشرة، حيث إن عملي خارج حدود الحرم، ولا أذهب إلى التنعيم، أو أيِّ مكان آخر. فما هو الحكم في ذلك؟
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإذا كان المقصود أنك أحرمت بالعمرة من مكان عملك الكائن خارج حدود الحرم، فإن فعلك صحيح، وعمرتك مجزئة؛ لأن مَنْ في مكة إذا أراد الإحرام بالعمرة، خرج إلى أي مكان خارج الحرم، ثم أحرم منه، ولا يلزمه الذهاب إلى أحد مواقيت الإحرام. وراجع المزيد في الفتوى: 396826.
وإذا كان المقصود أنك أحرمت بالعمرة من بيتك، ثم ذهبت إلى مكان عملك، ومن هناك توجهت إلى الحرم، وأتيت بالعمرة، فقد لزمك دم ( ذبح شاة في الحرم، وتوزعُ على الفقراء من أهله)؛ لترك الإحرام من الميقات، وعمرتك مجزئة.
قال ابن قدامة في المغني: وإن أحرم بالعمرة من الحرم، انعقد إحرامه بها، وعليه دم؛ لتركه الإحرام من الميقات، ثم إن خرج إلى الحل قبل الطواف، ثم عاد، أجزأه؛ لأنه قد جمع بين الحل والحرم. اهـ
ولا تلزمك فدية لأجل لبس الثياب المخيطة، إذا كان ذلك جهلا، كما هو مذهب بعض أهل العلم. وانظر التفصيل في الفتوى: 304339.
والله أعلم.