السؤال
هل يجوز تخفيف اللحية بالماكينة على الدرجة 2 أو الدرجة 3؛ لأن أمي وأبي قد خاصماني، ولن يرضيا عني إن لم أخففها.
لم يطلبا مني الحلق، إنما التخفيف؟
هل يجوز تخفيف اللحية بالماكينة على الدرجة 2 أو الدرجة 3؛ لأن أمي وأبي قد خاصماني، ولن يرضيا عني إن لم أخففها.
لم يطلبا مني الحلق، إنما التخفيف؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن المقرر شرعا أن طاعة الله تعالى وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، مقدمة على طاعة الوالدين عند التعارض، فإذا أمر الوالدان أو أحدهما بأمر مخالفٍ لأمر الله تعالى أو أمر رسوله صلى الله عليه وسلم، فإنه لا طاعة للوالدين.
وقد أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بإعفاء اللحى فقال: وَفِّرُوا اللِّحَى. رواه البخاري، وفي رواية: أَعْفُوا اللِّحَى. متفق عليه، وفي رواية لمسلم: أَرْخُوا اللِّحَى.
قال النووي في شرحه لصحيح مسلم: قَوْله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (وَأَرْخُوا) وَمَعْنَاهُ اُتْرُكُوهَا، وَلَا تَتَعَرَّضُوا لَهَا بِتَغْيِيرٍ ... وَجَاءَ فِي رِوَايَة الْبُخَارِيّ: (وَفِّرُوا اللِّحَى) فَحَصَلَ خَمْس رِوَايَات: أَعْفُوا، وَأَوْفُوا، وَأَرْخُوا، وَأَرْجُوا، وَوَفِّرُوا. وَمَعْنَاهَا كُلّهَا: تَرْكُهَا عَلَى حَالهَا.
هَذَا هُوَ الظَّاهِر مِنْ الْحَدِيث الَّذِي تَقْتَضِيه أَلْفَاظه، وَهُوَ الَّذِي قَالَهُ جَمَاعَة مِنْ أَصْحَابنَا وَغَيْرهمْ مِنْ الْعُلَمَاء. اهــ مختصرا.
وتخفيفها -سواء بالماكينة على درجة 2 أو 3 أو بغير الماكينة- فيه مخالفة صريحة للأمر النبوي الشريف.
فبين لوالديك أن إعفاء اللحية أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، وطيب خاطرهما بأحسن الكلام، فإن أصرا على أمرك بتخفيفها فلا تطعهما، ولا تأثم بعدم رضاهما.
ويتأكد على أهل الاستقامة في البلاد التي اندثرت فيها كثير من شعائر الدين، يتأكد في حقهم إظهار ما اندثر منها وإحياؤه ونشره بين الناس، ولو أن كل واحد منهم أمره والده بترك شيء من تلك الشعائر ما أحييت السنة، ولا نُشر العلمُ الشرعي، ولبقي الناس في ظلمات الجهل.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني