السؤال
على وشك فتح محل خياطة ملابس رجالية، ومن الطبيعي أن شريحة كبيرة من زبائن المحل لا يقبلون إلا بثياب مسبلة، فما حكم التفصيل للمسبلين؟ وهل يكون علي إثم أو على الزبون؟
على وشك فتح محل خياطة ملابس رجالية، ومن الطبيعي أن شريحة كبيرة من زبائن المحل لا يقبلون إلا بثياب مسبلة، فما حكم التفصيل للمسبلين؟ وهل يكون علي إثم أو على الزبون؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإسبال الثياب أسفل الكعبين إذا لم يكن عن كبر جائزٌ في قول جمهور أهل العلم، وذهب بعض أهل العلم إلى تحريم الإسبال مطلقا، وهذا هو المفتى به عندنا.
فإذا كنت تعتقد حل الإسبال لغير الخيلاء ــ عن تقليد ــ فلا إشكال في جواز خياطة الثياب التي فيها إسبال، لمن لا يظهر منه قصد الكبر بالإسبال. وإن كنت تعتقد التحريم، فلا ينبغي لك أن تخيط ثيابا فيها إسبال؛ لأن الخياطة حينئذ إعانة على ما تعتقد أنت تحريمه، والإعانة على المحرم محرمة.
وقد نص الفقهاء أن من فعل ما يعتقد تحريمه مما هو مختلف فيه أنه ذنب، ويفسق بالمداومة عليه، وترد شهادته.
جاء في كشاف القناع: وَمَنْ فَعَلَ مَا يَعْتَقِدُ تَحْرِيمَهُ فِي غَيْرِ الصَّلَاةِ مِمَّا اُخْتُلِفَ فِيهِ، كَنِكَاحٍ بِلَا وَلِيٍّ، وَشُرْبِ نَبِيذٍ وَنَحْوِهِ فَإِنْ دَاوَمَ عَلَيْهِ فُسِّقَ بِالْمُدَاوَمَةِ وَلَمْ يُصَلَّ خَلْفَهُ لِفِسْقِهِ، وَإِنْ لَمْ يُدَاوِمْ عَلَيْهِ فَقَالَ الْمُوَفَّقُ وَالشَّارِحُ هُوَ مِنْ الصَّغَائِرِ وَلَا بَأْسَ بِالصَّلَاةِ خَلْفَهُ؛ لِأَنَّ الْفِسْقَ لَا يَحْصُلُ بِالصَّغِيرَةِ. اهــ.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني