الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

لا يجوز لمسلم أن يعين كافراً على أكل المال بالباطل.

السؤال

بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هناك نوع من التجارة المشبوهة والتي يتعاطاها بعض المسلمين في الغرب اليوم...وتتمثل في الاتفاق بين أحد الغربيين المالكين لسيارة جديدة يبيعها لأحد المسلمين بسعر أدنى من السعر الحقيقي بكثير ثم يأخذ المسلم السيارة ويبيعها في بلده أو غيره وبعد اتمام العملية يخبر المسلم البائع الغربي بتمام العملية حتى يعمد ذلك البائع الى اعلام السلطات الأمنية بسرقة سيارته و بالتالي يضمن لنفسه الحصول على المبلغ كاملا من شركة التأمين ويكون بذلك قد حصل على المبلغ الذى أعطاه اياه المسلم والتعويض الكامل من التامين..فما رأي الاسلام في ذلك؟نرجو الرد مفصلا حتى ننور اخواننا والسلام

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فلا شك في تحريم هذه المعاملة، لاشتمالها على الغش والخداع والكذب من قبل مالك السيارة، وإقرار المشتري لذلك كله ومعاونته عليه. وليعلم أن كون مالك السيارة كافراً لا يبيح للمسلم الدخول معه في هذا التعامل ولا إعانته على أكل أموال الناس بالباطل، لقوله تعالى: ( ولا تعاونوا على الإثم والعدوان ) [المائدة:2] والكذب والغش محرمان على الكافر تحريمهما على المسلم فلا يجوز إقراره على ذلك ولا معاونته فيه.
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني