السؤال
أمّ لثلاثة أولاد، اكتشفت أنها حامل، فقررت أن تعطي مولودها الجديد لعمّ زوجها الذي حرم الذرية، علمًا أن الأم وزوجها ميسورو الحال، وإن جاز ذلك، فسيكون العطاء بنظام الكفالة، فما حكم الشرع في هذه المسألة؟ أرجو التوضيح، وشكرًا.
أمّ لثلاثة أولاد، اكتشفت أنها حامل، فقررت أن تعطي مولودها الجديد لعمّ زوجها الذي حرم الذرية، علمًا أن الأم وزوجها ميسورو الحال، وإن جاز ذلك، فسيكون العطاء بنظام الكفالة، فما حكم الشرع في هذه المسألة؟ أرجو التوضيح، وشكرًا.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فحضانة هذا الطفل حق لوالديه معًا، فإن تنازلا عنها عن رضى لعمّ الزوج، فلا حرج في ذلك - إن شاء الله -، بشرط أن يكون هذا العمّ مأمونًا على الطفل؛ بحيث يحرص على مصلحته في دِينه، ودنياه، وعلى أن يبقي النسب محفوظًا، فلا يتبناه.
وإن خشي عليه منه إهمالًا، وتضييعًا، ولا سيما في أمر دِينه، فلا يجوز دفعه إليه.
ومهما أمكن أن يكون الطفل بين أبويه يرعيانه، ويتعاهدانه بالتوجيه، ويحرصان على تربيته التربية الحسنة، كان أولى.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني