الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

دفع ثمن صنعة الذهب والألماس مقدمًا وتأجيل الباقي إلى حين الاكتمال

السؤال

أنا امرأة أدخل أحيانًا مواقع الانستغرام لمصانع مجوهرات في بلد آخر، وأختار بعض القطع من أساور وخواتم الذهب والألماس؛ لاستخدامي الشخصي؛ لكونها أقل من الأسعار الموجودة عندنا؛ ولأن بعضها غير موجود لدينا، ويطلب مني البائع تحويل عربون لتصنيع القطع، وإذا اكتملت يقوم البائع بتصوير الأغراض؛ سواء كانت سلسلة، أم أسورة، أم خاتم؛ ومن ثم أقوم بتحويل باقي المبلغ، وعند استلامهم للمبلغ يقومون بإرسال هذه القطع عن طريق البريد، مع العلم أن تحويل المال يكون عن طريق البنك، أو مركز الحوالات السريعة، وليس عن طريق البطاقات الائتمانية -كالفيزا، وغيرها- فهل هذا جائز؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فأما الذهب فلا يصح فيه ذلك؛ لأنه يحرم بيع الذهب بالنقود آجلًا، فلا بد أن يقبض المشتري الذهب، ويقبض البائع النقود في مجلس العقد، وإلا فهو ربا النسيئة المحرم بالسنة. وكذلك الفضة؛ لما ثبت في الصحيحين أن البراء بن عازب، وزيد بن أرقم سألا النبي صلى الله عليه وسلم عن الصرف، فقال: إن كان يدًا بيد، فلا بأس، وإن كان نساء، فلا يصلح. وهذا لفظ البخاري، ولفظ مسلم: «مَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ فَلَا بَأْسَ بِهِ، وَمَا كَانَ نَسِيئَةً فَهُوَ رِبًا». والنساء والنسيئة واحد، وهو التأخير.

والمخرج هنا هو أن يشتري المرء الفضة أو الذهب الخام الذي يريد صياغته، ويدفع ثمنه للبائع بلا تأخير، ثم بعد ذلك يستأجر من يقوم بصياغته على وفق ما يريد، قال السرخسي في المبسوط: وإن استأجر أجيرًا بذهب، أو فضة يعمل له في فضة معلومة يصوغها صياغة معلومة، فهو جائز، وكذلك الحلي، والآنية، وحلية السيف، والمناطق، وغيرها؛ لأنه استأجره لعمل معلوم ببدل معلوم... وكذلك إن استأجره ليموه له لجامًا، فإن اشترط ذهب التمويه على الذي يأخذ الأجر، فلا خير فيه؛ لأن مقدار ما يحتاج إليه من الذهب للتمويه غير معلوم؛ ولأن العقد في ذلك صرف، فلا بد من التقابض في المجلس، ولم يوجد. اهـ.

وأما غير الذهب والفضة من المجوهرات، فلا بأس بالاستصناع فيه، ودفع بعض الثمن مقدمًا، وتأجيل الباقي إلى حين اكتمال المصنوع، ولمعرفة حقيقة الاستصناع وشروطه انظري الفتوى: 11224.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني