السؤال
لقد تحللت من الإحرام، قبل الحلق، في الحج.
فما الحكم في ذلك؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالتحلل الأول يحصل باثنينِ من ثلاثة وهي: الرمي والحلق، والطواف. كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 312580.
فإذا كنتَ قد رميت جمرة العقبة، وطفت طواف الإفاضة، فقد تحللت التحلل الأول، الذي تحل به جميع محظورات الإحرام إلاّ النساء، وعليك الآن أن تحلق أو تقصر حتى تحل التحلل الثاني، الذي يحل به كل ما كان محظورا بسبب الإحرام، وانظر الفتوى رقم: 188277.
والحلق أفضل من التقصير, ولا يختصّ بمكان, وليس له وقت محدد, ولا يلزمك شيء لأجل تأخير الحلق جهلا، بناء ً على القول المفتى به عندنا. وراجع في ذلك الفتوى رقم: 351121.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني