السؤال
أنا مقيم بالسعودية في مدينة جدة، وقمت بعمل زيارة لوالدتي، وذلك لأداء العمرة والحج -إن شاء الله-
فهل يجوز لوالدتي أن تقوم بأداء العمرة في اليوم التالي من وصولها إلى جدة بدون إحرام؟ أم أنه لا بد من الإقامة في جدة ثلاثة أيام؟ وكيف تحرم؟
وبسبب بعض القوانين وصعوبة دخولي أنا ووالدتي إلى مكة أثناء الحج، فسوف أقوم بإدخال والدتي إلى مكة في منتصف شهر ذي القعدة، وأقيم أنا في مدينة جدة. فهل يجوز لي دخول مكة قرب توقيت الحج بدون إحرام بسبب القوانين؟ وما كفارة ذلك؟ وكيف أقوم بالإحرام في هذه الحالة؟
وبالنسبة لوالدتي كيف تقوم بالإحرام وهي في داخل مكة؟
وشكراً
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه، ومن والاه، أما بعد:
فما دام أن والدتك ستأتي من بلدها، وفي نيتها ابتداء الاعتمار بعد مكوثها في جدة يوما أو نحوه، فإنه يجب عليها أن تحرم أثناء مرورها بالميقات، ولو جوا، ولا يجوز لها أن تؤخر الإحرام بالعمرة إلى جدة، وإذا وصلت محرمة فلا حرج عليها أن تبقى يوما أو أكثر، ثم تذهب إلى مكة لأداء العمرة، ولا يشترط أن تبقى ثلاثة أيام كما ظننت، والمهم أن تحرم عند مرورها بالميقات، ولا تؤخر الإحرام إلى جدة.
وجدة إنما هي ميقات لأهلها، ولمن جاءها وليس في نيته العمرة، ثم نواها، وأما من كان في نيته العمرة ابتداء، فالواجب عليه الإحرام من الميقات؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم لما عيَّن المواقيت: هُنَّ لَهُنَّ، وَلِمَنْ أَتَى عَلَيْهِنَّ مِنْ غَيْرِهِنَّ مِمَّنْ أَرَادَ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ، وَمَنْ كَانَ دُونَ ذَلِكَ، فَمِنْ حَيْثُ أَنْشَأَ، حَتَّى أَهْلُ مَكَّةَ مِنْ مَكَّةَ. متفق عليه.
قال الشيخ ابن عثيمين فيمن قدم جدة زائرا وينوي العمرة: فإذا ذهب إلى جدة لغرض شغل، أو زيارة، أو تجارة، أو وظيفة وهو يريد أن يعتمر في هذا السفر، فهذا السفر كان للأمرين، فإننا نقول: لا تتجاوز الميقات حتى تحرم. اهـ. وانظر الفتوى رقم: 113803. فيمن سافرت إلى جدة لزيارة ابنتها، وهي تريد العمرة.
وكذا عندما تأتي لمكة قبيل الحج لأجله، فإنه يجب عليها أن تحرم من جدة، ولا تؤخر الإحرام إلى مكة؛ لقوله في الحديث السابق: وَمَنْ كَانَ دُونَ ذَلِكَ، فَمِنْ حَيْثُ أَنْشَأَ.
وليس لك أنت أيضا أن تؤخر الإحرام إلى مكة عند الحج، بل الواجب عليك أن تحرم من مكان إقامتك أي جدة، ولا يجوز أيضا أن تلبس المخيط بعد الإحرام، ولو بحجة الإفلات من الجهات المختصة، فإن فعلت فعليك فدية ـ وهي على التخيير بين صيام ثلاثة أيام، وإطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع، أو ذبح شاة ـ وانظر الفتوى رقم: 120232.
على أن الذي ينبغي لك هو الحرص على الاعتمار بطريقة قانونية، وعدم مخالفة القوانين المنظمة لهذا الأمر، ويخشى عليك من الإثم لتعمد الإحرام مع العلم بأنك تتلبس بفعل محظور مخالفا للقوانين المنظمة لهذا الشأن.
والله تعالى أعلم.