الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم سفر الحاضنة بالأولاد من البلد الذي يقيم فيه أبوهم

السؤال

هل يحق للمطلقة أو المعتدة السفر بالأطفال من قطر إلى بلدها؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا يجوز للمعتدة من طلاق أن تسافر إلا لضرورة، وكذلك المعتدة من وفاة إن كان هذا السفر يقتضي مبيتها خارج بيتها، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 65624، والفتوى رقم: 151593.

وسؤالك عن المطلقة إن كنت تقصد به من انقضت عدتها، فهذه لا حرج عليها في السفر بشرط رفقة محرم لها، فلا يجوز للمرأة أن تسافر مع غير محرم إلا لضرورة أو حاجة ماسة، وانظر فتوانا رقم: 173927. وإن كان من أولادها الذكور من هو بالغ فيمكن أن يكون محرما لها، فالمحرم يشترط فيه أن يكون بالغا كما هو مبين في الفتوى رقم: 6744.

ويبقى النظر في سفر الحاضنة بالأولاد من البلد الذي يقيم فيه أبوهم، فهذه يفرق فيها بين ما إذا كان سفر انتقال، أو سفر زيارة ونحوها، وقد فصلنا القول في ذلك في الفتوى رقم: 195733.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني