الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم فسخ العقد اللازم من أحد الطرفين وما يترتب عليه

السؤال

ما الحكم إذا فسخ أحد العاقدين العقد اللازم من جانب واحد، تعديا منه، لا سيما في عقد الاستصناع؟
وهل يختلف الحال من عقد إلى عقد؟
أرجو تفصيل المسألة.
وجزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالعقود اللازمة، لا يملك أحد طرفيها فسخها دون عذر، فإذا فسخ أحد العاقدين دون عذر، لم ينفسخ العقد، وتترتب عليه آثاره. ولا نعلم اختلافاً بين سائر العقود اللازمة في هذا الحكم، فيستحق العاقد العوض كالثمن والأجرة، ولا يسقط حقه بترك العاقد الآخر للمعقود عليه.

جاء في المغني لابن قدامة -رحمه الله- : ومن استأجر عقارا مدة بعينها، فبدا له قبل تقضيها، فقد لزمته الأجرة كاملة. وجملته أن الإجارة عقد لازم، يقتضي تمليك المؤجر الأجر، والمستأجر المنافع، فإذا فسخ المستأجر الإجارة قبل انقضاء مدتها، وترك الانتفاع اختيارا منه، لم تنفسخ الإجارة، والأجر لازم له، ولم يزل ملكه عن المنافع، كما لو اشترى شيئا وقبضه، ثم تركه. اهـ.
والمفتى به عندنا أنّ الاستصناع من العقود اللازمة، فلا يجوز فسخه دون عذر، وراجع الفتوى رقم: 11224.

فإذا رجع أحد العاقدين في الاستصناع دون عذر، لم ينفسخ العقد، ووجب على الصانع تسليم المعقود عليه في الأجل المعلوم، وعلى المستصنع أداء الأجرة المتعاقد عليها.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني