السؤال
ما حكم نتف الشيب من الحاجبين للرجل إن كان قليلا؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأكثر أهل العلم على أن نتف الشيب عموما سواء من الحاجبين أو غيرهما من الرجل والمرأة مكروه, وهناك من يقول بالتحريم.
قال الشوكاني في نيل الأوطار تعليقا على حديث: لا تنتفوا الشيب؛ فإنه نور المسلم: والحديث يدل على تحريم نتف الشيب؛ لأنه مقتضى النهي حقيقة عند المحققين. وقد ذهبت الشافعية والمالكية والحنابلة وغيرهم إلى كراهة ذلك لهذا الحديث، قال النووي: لو قيل يحرم النتف للنهي الصريح الصحيح لم يبعد. قال: ولا فرق بين نتفه من اللحية والرأس والشارب والحاجب والعذار ومن الرجل والمرأة. انتهى.
وقال المناوي في فيض القدير: (والنتف) للشيب فيكره؛ لأنه نور الإسلام، أو الشعر عند المصيبة أو للحية أو للحاجب للزينة، والمقتضي للنهي في الثلاثة تغيير الخلقة. انتهى.
وراجع المزيد في الفتوى رقم: 207904.
وبناء على ما سبق، فإننا ننصح السائل بالابتعاد عن نتف الشيب مطلقا مراعاة للقول بتحريمه, ومن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني