الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

صاحب اللحية أولى بالإمامة أم الحليق الأجود تلاوة وعلما

السؤال

السلام عليكم ورحمة الله. قرأت فتواكم جزاكم الله خيرا على تقديم صاحب المعصية الظاهرة في الإمامة وسؤالي إذا كان صاحب المعصية الظاهرة من حلق لحية أو شرب دخان قد ابتلي بها- نسأل الله أن يتوب على المسلمين- ومع ذلك عُرف عنه حب الله ورسوله وهو في قراءته أفضل بكثير ممن ليست عنده معصية ظاهرة، بل إنه قد يلحن في القراءة، فأيهما يتقدم للإمامة نسأل الله أن يدلنا وإياكم للصواب

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإنه ينظر في لحن هذا الرجل الملتحي، فإن كان لحنه لحنًا خفيفًا لا يغير المعنى، كأن يترك المدود والإدغام والإقلاب مثلاً، فلا شك أنه - والحالة هذه - يقدم على الرجل الحليق، وذلك لسببين: أولهما: أن تقديم الحليق تشجيع له ولغيره على هذا المنكر، وخاصة أن هذا التقديم يقتضي تكريمًا للمقدم في أعظم ركن من أركان الإسلام، وينبغي أن يكون المتصدر له على قدر من التقى والورع.ثانيهما: مراعاة لقول بعض العلماء بأن الفاسق لا تصح الصلاة خلفه ولم يفرق في ذلك بين من كان فسقه متعلقًا بالصلاة أو غيرها. قال خليل بن إسحاق المالكي، عاطفًا على من لا تصح إمامتهم: أو فاسقًا بجارحة. ، قال الخرشي في شرحه لهذا النص: أي إن صلاة من اقتدى بفاسق بجارحة باطلة، وظاهره سواء كان فسقه بارتكاب كبيرة لم تكفر أو صغيرة. اهـأما إن كان هذا الرجل الملتحي يلحن لحنًا جليًّا فيه تغيير للمعنى فلا تصح إمامته. كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 23898.

فإذا لم يوجد من يصح تقديمه للصلاة إلا هذا الملتحي أو ذلك الحليق، فإنه يقدم عليه؛ وذلك لأن القول الراجح من أقوال أهل العلم أن الفسق إذا لم يكن متعلقًا بالصلاة، فإنه يصح الاقتداء بصاحبه.والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني