السؤال
هل يجب على المراكز المقدمة لخدمات الاتصالات زكاة شرعا؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فلهذه المراكز حالتان، الأولى: أن تكون متخذة للتجارة بها بالبيع والشراء، فتجب فيها الزكاة كعروض التجارة. والثانية: أن تكون متخذة للاستفادة من ريعها مع بقاء أصلها، فلا زكاة فيها، ولكن الزكاة تجب في الريع إذا حال عليه الحول، بلغ نصابًا بنفسه أو بما انضم إليه من نقد أو عروض. وراجع الفتوى رقم: 15917. والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني