السؤال
أنا وزوجتي وأولادي نقيم في جدة منذ 4 سنوات، وحاليا زوجتي في مصر، وسوف تأتي يوم 6 من ذي الحجة إلى منزلنا، ثم تتوجه إلى الحج ـ بإذن الله ـ فما هو المكان الذي ستحرم منه؟ وهل هو مصر أم جدة، مع العلم أن النية من البداية كانت أنها عندما تصل يوم 6 من ذي الحجة سوف ترجع لتلتحق بي أولا في جدة ثم العزم على الحج سويا أنا وهي؟.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذ كانت زوجتك عازمة على الحج عند سفرها عائدة من مصر ـ كما يبدو من معطيات السؤال ـ فيجب عليها الإحرام من ميقات أهل مصر، ولا يجوز لها تجاوزه إلى جدة والإحرام منها، وإذا أخرت الإحرام إلى جدة لزمها دم، إذا لم ترجع إلى الميقات، جاء في الموسوعة الفقهية: مَنْ جَاوَزَ الْمِيقَاتَ قَاصِدًا الْحَجَّ أَوْ الْعُمْرَةَ أَوْ الْقِرَانَ, وَهُوَ غَيْرُ مُحْرِمٍ, أَثِمَ, وَيَجِبُ عَلَيْهِ الْعَوْدُ إلَيْهِ وَالْإِحْرَامُ مِنْهُ، فَإِنْ لَمْ يَرْجِعْ وَجَبَ عَلَيْهِ الدَّمُ، سَوَاءٌ تَرَكَ الْعَوْدَ بِعُذْرٍ أَوْ بِغَيْرِ عُذْرٍ, وَسَوَاءٌ كَانَ عَالِمًا عَامِدًا أَوْ جَاهِلًا أَوْ نَاسِيًا.
وانظر الفتاوى التالية أرقامها: 296431، 302242، 321502.
أما إذا كان سفرها عائدة من مصر لزوجها ومحل إقامتها في جدة، ولكن في نيتها أداء النسك هذا العام.. فإن إحرامها يكون من حيث هي مقيمة ـ أي من جدة ـ لما في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بعدما ذكر مواقيت الإحرام: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن، ممن كان يريد الحج والعمرة، ومن كان دونهن فمهله من أهله، حتى أهل مكة يهلون من مكة.
وقال ابن عثيمين في مجموع الفتاوى والرسائل: إذا كان أصل ذهابك للأهل فاذهب إلى الأهل بدون إحرام، ومتى أردت أن تحرم أحرم من جدة، أما إذا كان ذهابك في هذا الوقت للعمرة، ولكن تريد أن تمر في طريقك بأهلك في جدة فإنك تحرم من الميقات.
والله أعلم.