السؤال
قص الشعر.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فالشعر الذي في بدن الإنسان ينقسم إلى ثلاثة أقسام: 1- ما نص الشارع على تحريم قصه كاللحية وشعر الحاجبين من الرجل والمرأة، فأما اللحية فالصحيح تحريم قصها كما يحرم حلقها للأحاديث في ذلك، ومنها قوله صلى الله عليه وسلم: أحفوا الشوارب وأوفوا اللحى. رواه مسلم وفي رواية: وأعفوا اللحى. وفي رواية أخرى: أرخوا اللحى. ولا شك أن قص اللحية وإن لم يكن حلقًا إلا أنه ينافي إرخاء اللحية وتوفيرها وإعفاءها المأمور به في الأحاديث، خلافًا لمن أجازه من الفقهاء. إلا إذا زادت اللحية عن قبضة اليد فيجوز قص ما تحت القبضة، كما كان يفعل بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كابن عمر رضي الله عنهما. وأما قص شعر الحواجب فمحرم مثل النتف؛ لأنه داخل في معنى (النمص) وهو ترقيق الحواجب. ودليل تحريمه حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الواشمات والمستوشمات والمتنمصات والمتفلجات للحسن، المغيرات لخلق الله. رواه البخاري ومسلم. 2- ما نص الشارع على طلب قصه مثل شعر الشارب للحديث السابق، وله لفظ صريح بالقص، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: قصوا الشوارب وأعفوا اللحى. أخرجه أحمد والطبراني. ويدخل في ذلك جواز قص شعر الإبط وشعر العانة، والأفضل حلق العانة ونتف الإبط موافقة للسنة، لحديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: وقّت لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حلق العانة وتقليم الأظفار ونتف الإبط أربعين يومًا مرة. رواه أبو داود بإسناد صحيح. أي أن لا يتركوها أكثر من أربعين يومًا. 3- ما بقي من شعر البدن معفو عنه، فيجوز تركه أو حلقه أو قصه؛ لأنه لم يرد فيه دليل بطلب تركه أو عدمه، مثل شعر الصدر والبطن والساقين. أما شعر الرأس فيجوز للمرأة قصه كما كانت تفعل أمهات المؤمنين زوجات النبي صلى الله عليه وسلم. كما سبق في الفتوى رقم: 27361. وبالنسبة للرجل فيجوز له حلقه أو قصه أو تركه بلا قص، والسنة في حقه أن يكون إلى شحمة الأذنين، وإن طوّله فإلى المنكبين ولا يزيد. ويحسن هنا أن ننبه إلى أن هناك أنواعًا من قص الشعر لا يجوز للمسلم فعلها. جاء في بعضها نهي خاص مثل القزع، وهو حلق جزء من الشعر وترك باقيه، أو قص الشعر بطريقة شاذة كأن يكون غير متساوٍ، وكذلك ينهى عمَّا كان فيه تشبه بالكفار أو الفسقة، وكذلك قص المرأة لشعرها تشبهًا بالكافرات أو الفاسقات أو بطريقة تشابه ما يفعلنه. والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني